مادة madda
FR

ف 1يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم رئيس شركة الأسهم المبسطة الذي أغفل الإشارة في المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة الأسهم المبسطة" أو بأحرفها الأولى '' ش. أ. م" أو الإشارة إلى "شركة الأسهم المبسطة ذات الشريك الوحيد" أو بأحرفها الأولى " ش. أ. م. ش. و" أو الإشارة إلى مبلغ رأس المال أو المقر الاجتماعي.

ف 2المادة 15-43. - يعاقب مسيرو شركة الأسهم المبسطة التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب بغرامة قدرها 100.000 درهم.

طريقة الإحالةالمادة 43- 14 من القانون رقم 5.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث المكرر: شركة الأسهم المبسطة

المادة 43- 1 – المادة 43- 14
  1. المادة 43- 1تؤسس شركة الأسهم المبسطة (ش. أ. م) بين واحد أو أكثر من الأشخاص الذين لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم من الأسهم.
  2. المادة 43- 14يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم رئيس شركة الأسهم المبسطة الذي أغفل الإشارة في المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة
فهرس النص كاملا · 134 مادة