الباب الرابع: الشركة ذات المسؤولية المحدودةالفصل الخامس: الجمعية العامة
المادة 73
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وأسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين ونصيب كل واحد منهم والتقرير والوثائق المعروضة وملخصا لما راج في المداولات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت.
ف 2يحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يترأس الجمعية.
ف 3في حالة الاستشارة الكتابية، يشار إلى ذلك في المحضر مع إلحاق كل جواب به.
ف 4ينجز المحضر ويوقع من طرف الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 5.96 — madda.ma
الفصل الخامس: الجمعية العامة
المادة 71 – المادة 76- المادة 71تتخذ القرارات في الجمعية العامة. غير أنه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء باستثناء القر
- المادة 72لكل شريك الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات ويتوفر على عدد من الأصوات مساو للأنصبة التي يملكها.
- المادة 73تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وأسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين ونصيب كل واحد منهم والتقرير والوثائق المعروضة وملخصا لما راج
- المادة 74تتخذ القرارات في الجمعيات العامة أو عند الاستشارة الكتابية من طرف شريك أو أكثر يمثلون أزيد من نصف الأنصبة في الشركة.
- المادة 75لا يمكن للشركاء تغيير جنسية الشركة.
- المادة 76لا تطبق الفقرات الثلاث الأولى من المادة 70 وكذا المواد من 71 إلى 74 والفقرتان 2 و 3 من المادة 75 على الشركات ذات الشريك الوحيد.