الباب الرابع: الشركة ذات المسؤولية المحدودةالفصل الخامس: الجمعية العامة
المادة 72
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1لكل شريك الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات ويتوفر على عدد من الأصوات مساو للأنصبة التي يملكها.
ف 2يمكن للشريك أن يمثل بواسطة زوجه ما لم تكن الشركة مكونة من الزوجين فقط ويمكن لشريك أن يمثل بواسطة شريك آخر ما لم يكن عدد الشركاء إثنين فقط.
ف 3يعد التوكيل الممنوح من أجل التمثيل في جمعية واحدة جائزا بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.
ف 4لا يمكن أن يمثل الشريك بواسطة شخص آخر إلا إذا كان النظام الأساسي يسمح بذلك.
ف 5لا يمكن للشريك أن يعين وكيلا من أجل التصويت بجزء من أنصبته وأن يصوت هو شخصيا بالجزء الآخر.
ف 6كل شرط مخالف لأحكام الفقرات 1 و 2 و 5 أعلاه يعتبر كأن لم يكن.
طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 5.96 — madda.ma
الفصل الخامس: الجمعية العامة
المادة 71 – المادة 76- المادة 71تتخذ القرارات في الجمعية العامة. غير أنه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء باستثناء القر
- المادة 72لكل شريك الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات ويتوفر على عدد من الأصوات مساو للأنصبة التي يملكها.
- المادة 73تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وأسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين ونصيب كل واحد منهم والتقرير والوثائق المعروضة وملخصا لما راج
- المادة 74تتخذ القرارات في الجمعيات العامة أو عند الاستشارة الكتابية من طرف شريك أو أكثر يمثلون أزيد من نصف الأنصبة في الشركة.
- المادة 75لا يمكن للشركاء تغيير جنسية الشركة.
- المادة 76لا تطبق الفقرات الثلاث الأولى من المادة 70 وكذا المواد من 71 إلى 74 والفقرتان 2 و 3 من المادة 75 على الشركات ذات الشريك الوحيد.