مادةmadda
FR

ف 1يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المعدة من طرف المسيرين على مصادقة جمعية الشركاء داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المذكورة.

ف 2ولهذه الغاية، تبلغ للشركاء الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة ونص القرارات المقترحة وكذا، عند الاقتضاء، تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، داخل أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية.

ف 3يوضع الجرد رهن إشارة الشركاء بمقر الشركة خلال أجل خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمعية.

ف 4تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين فيه تاريخ ومكان الاجتماع والأسماء الشخصية والعائلية للشركاء الحاضرين والتقارير المعروضة للمناقشة وملخص للنقاش ونص مشاريع القرارات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت.

ف 5يجب أن يوقع المحضر من طرف كل شريك حاضر.

ف 6إذا كان التسيير لكل الشركاء فلا يخضع لأحكام الفقرة السابقة سوى القرارات التي يتجاوز غرضها السلطات المعترف بها للمسيرين.

ف 7في حالة الاستشارة الكتابية، يشار إلى ذلك في محضر يوقعه المسير ويرفق به جواب كل شريك.

ف 8يمكن إبطال كل مداولة اتخذت خرقا لأحكام هذه المادة.

ف 9يحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يترأس الجمعية العامة.

ف 10كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة يعد كأن لم يكن.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 5.96 — madda.ma

الباب الثاني: شركة التضامن

المادة 3 – المادة 18
  1. المادة 3شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر، ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة.
  2. المادة 4تعين شركة التضامن بتسمية يمكن أن يضاف إليها إسم شريك أو أكثر، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة «شركة تضامن».
  3. المادة 5يجب، تحت طائلة بطلان الشركة، أن يؤرخ النظام الأساسي للشركة وأن يتضمن البيانات التالية :
  4. المادة 6تسير الشركة من قبل جميع الشركاء، إلا إذا نص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعيينهم بعقد لاحق.
  5. المادة 7يمكن للمسير فيما يخص العلاقات ما بين الشركاء، وفي حالة عدم تحديد لسلطاته في النظام الأساسي، أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة.
  6. المادة 8تلزم الشركة في العلاقات مع الأغيار بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها.
  7. المادة 9تتخذ القرارات التي تتجاوز السلطات المخولة للمسيرين بإجماع الشركاء، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك بالنسبة لبعض القرارات.
  8. المادة 10يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المعدة من طرف المسيرين على مصادقة جمعية الشركاء داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المذكورة.
  9. المادة 11يحق للشركاء غير المسيرين الاطلاع، مرتين في السنة بمقر الشركة، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إن اقتضى الحا
  10. المادة 12يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات.
  11. المادة 13تطبق أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يرجع لشروط تعيين مراقبي الحسابات، وبالأخص في حالات التنافي، وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم والنيابة ع
  12. المادة 14إذا كان كل الشركاء مسيرين أو إذا كان مسيرا أو أكثر من بين الشركاء معينا في النظام الأساسي فإنه لا يمكن أن يتقرر عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع باقي الشركاء.
  13. المادة 15تكون الأنصبة إسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء.
  14. المادة 16يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان. وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بقا
  15. المادة 17تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء مع مراعاة الأحكام الآتية.
  16. المادة 18تحل الشركة إذا صدر حكم على أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو بتحديد مخطط للتفويت الكامل أو بالمنع من مزاولة مهنة تجارية أو بإجراء يمس أهليته، ما لم ينص النظام ال
فهرس النص كاملا · 134 مادة