مادةmadda
FR

ف 1تنسخ، مع مراعاة تطبيقها الانتقالي إلى حين انتهاء السنة الثالثة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على الشركات التي لم تقم بملاءمة نظامها الأساسي، الأحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بمقتضى هذا القانون ولاسيما النصوص التالية كما تم تعديلها أو تتميمها:

  1. 1-أحكام الفصول من 29 الى 54 ، بإدخال الغاية، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة القانون التجاري؛
  2. 2-أحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) المتعلق بشركات الأموال، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم؛

ف 2لا تطبق أحكام هذا القانون على الشركات التجارية إذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير، وكذا على الشركات ذات المساهمة العمالية التي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922)؛

  1. 3-أحكام الظهير الشريف الصادر في 22 من صفر 1345 (فاتح سبتمبر 1926) المتعلق بإحداث الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
  2. 4-أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1374 (20 يونيو 1955) المتعلق بحصص التأسيس الصادرة عن الشركات، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم؛
  3. 5-أحكام الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1374 (10 أغسطس 1955) المؤسس لحق أفضلية الاكتتاب لفائدة المساهمين في الزيادة في رأس المال، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم.

طريقة الإحالةالمادة 128 من القانون رقم 5.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 119 – المادة 131
  1. المادة 119كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
  2. المادة 120تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي ستنشأ فوق تراب المملكة وذلك بعد دخول التشريع المتعلق بالسجل التجاري المنصوص عليه في الكتاب الأول من مدونة التجارة حيز ال
  3. المادة 121تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثالثة الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأسا
  4. المادة 122إذا تعذر على الشركاء، لأي سبب من الأسباب، البت بصورة صحيحة في مشروع ملاءمة النظام الأساسي، عرض هذا المشروع على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بناء عل
  5. المادة 123إذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملاءمة، سجل الشركاء ذلك، وتشهر مداولتهم كما يشهر قرار تعديل النظام الأساسي. ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات.
  6. المادة 124عند عدم ملاءمة النظام الأساسي لأحكام هذا القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر البنود النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن.
  7. المادة 125(نسخت)
  8. المادة 126يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مسيرو الشركات الذين تعمدوا عدم ملاءمة أو عدم العمل على ملاءمة النظام الأساسي لأحكام هذا القانون.
  9. المادة 127لا ينسخ هذا القانون الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الشركات الخاضعة لنظام خاص.
  10. المادة 128تنسخ، مع مراعاة تطبيقها الانتقالي إلى حين انتهاء السنة الثالثة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على الشركات التي لم تقم بملاءمة نظامها الأساسي، الأحكام الم
  11. المادة 129يتعين على شركات التوصية بالأسهم التي أصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذا القانون، إما العمل على إعادة شراء هذه السندات أو تحويلها إلى أسهم وذلك قبل انصرام السنة الثا
  12. المادة 130تطبق الاحالة الى أحكام النصوص المنسوخة بمقتضى المادة 128 والواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، على الأحكام الموازية المنصوص عليها في هذا ا
  13. المادة 131إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 134 مادة