الباب الرابع: الشركة ذات المسؤولية المحدودةالفصل الثالث: الأنصبة في الشركة
المادة 56
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1تتنقل الأنصبة بحرية عن طريق الإرث أو بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية.
ف 2غير أنه يمكن أن ينص في النظام الأساسي على أن أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أو الوارث، لا يصبح شريكا إلا بعد قبوله وفق الشروط المنصوص عليها فيه. ولا يمكن أن تتجاوز الآجال الممنوحة للشركة للبت في القبول، الآجال المنصوص عليها في المادة 58 ؛ ولا يمكن للأغلبية المتطلبة أن تفوق الأغلبية المنصوص عليها في نفس المادة، تحت طائلة بطلان الشرط. وتطبق أحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 58 في حالة رفض القبول. ويعتبر القبول حاصلا إذا لم يتحقق داخل الأجل المحدد أي حل من الحلول المنصوص عليها في الفقرتين المذكورتين.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 5.96 — madda.ma
الفصل الثالث: الأنصبة في الشركة
المادة 54 – المادة 61- المادة 54يمنع على الشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار قيم منقولة تحت طائلة بطلان الإصدار.
- المادة 55لا يمكن أن تمثل الأنصبة بسندات قابلة للتداول.
- المادة 56تتنقل الأنصبة بحرية عن طريق الإرث أو بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية.
- المادة 57إذا تعدد المفوت لهم المشار إليهم في المادة السابقة وأدى ذلك إلى الزيادة في عدد الشركاء على القدر المحدد في المادة 47 ، فإن أنصبتهم تعد في حكم أنصبة في يد شخص وا
- المادة 58لا يمكن تفويت أنصبة الشركة للأغيار إلا برضى أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع أنصبة الشركة.
- المادة 59إذا وافقت الشركة على مشروع رهن أنصبة الشركة طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 58 ترتب على هذه الموافقة قبول المفوت له عند تحقيق جبري للحصص ال
- المادة 60يمكن تفويت الأنصبة بكل حرية بين الشركاء.
- المادة 61يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 16.