المادة 79
ف 1يخفض رأس المال بإذن من جمعية الشركاء التي تبت وفق الشروط المتطلبة لتغيير النظام الأساسي، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يمس هذا التخفيض بمبدأ مساواة الشركاء.
ف 2يوجه مشروع تخفيض رأس المال إلى مراقبي الحسابات، إن وجدوا، داخل أجل خمسة وأربعين يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للنظر في هذا المشروع. ويطلع المراقبون الجمعية العامة على تقييمهم بشأن أسباب وشروط التخفيض.
ف 3إذا صادقت الجمعية العامة على مشروع لتخفيض رأس المال غير معلل بحصول خسائر، جاز للدائنين الذين ترتب دينهم قبل تاريخ إيداع محضر المداولة بكتابة الضبط، أن يتعرضوا على التخفيض داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الايداع، ويبلغ التعرض إلى الشركة بإجراء غير قضائي ويرفع للمحكمة.
ف 4يرفض رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات التعرض أو يأمر بتسديد الديون أو بتكوين ضمانات إذا عرضتها الشركة واعتبرت كافية. ولا يمكن أن يشرع في عمليات تخفيض رأس المال خلال سريان أجل التعرض.
ف 5يمنع على الشركة شراء أنصبتها. غير أنه يمكن للجمعية العامة التي قررت تخفيضا لرأس المال غير معلل بحصول خسائر أن تأذن للمسير بشراء عدد محدد من الأنصبة قصد إلغائها.
طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 5.96 — madda.ma
الفصل السادس: تغيير رأس المال
المادة 77 – المادة 79- المادة 77يمكن تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في الرأسمال بإحدى الطرق التالية:
- المادة 78إذا تحققت الزيادة في رأس المال سواء كليا أو جزئيا بواسطة حصص عينية، تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 53. غير أن تعيين مراقب الحصص يتم بأمر من رئيس المحكمة بصف
- المادة 79يخفض رأس المال بإذن من جمعية الشركاء التي تبت وفق الشروط المتطلبة لتغيير النظام الأساسي، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يمس هذا التخفيض بمبدأ مساواة الشركاء.