الباب الثالث: شركة التوصيةالفصل الثاني: شركة التوصية بالأسهم
المادة 39
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1يستلزم تغيير النظام الأساسي موافقة كل الشركاء المتضامنين، ما لم يوجد شرط مخالف لذلك.
ف 2يثبت تغيير النظام الأساسي الناجم عن الزيادة في رأس المال من طرف المسيرين.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 5.96 — madda.ma
الفصل الثاني: شركة التوصية بالأسهم
المادة 31 – المادة 43- المادة 31شركة التوصية بالأسهم هي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن ودون تحديد، عن ديون الشركة وبين شركاء موصين لهم
- المادة 32يعين المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي. ويقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي شركات المساهمة.
- المادة 33تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مجلسا للرقابة متركبا من ثلاثة مساهمين على الأقل وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
- المادة 34تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات؛ وتطبق أحكام المادة 13 مع مراعاة القواعد الخاصة بشركة التوصية بالأسهم.
- المادة 35يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف بإسم الشركة، مع مراعاة أحكام الفقرتين الأخيرتين من المادة 7 أعلاه.
- المادة 36لا يمكن منح المسير أية مكافأة غير المكافأة المحددة في النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين. ولا يمكن منحها إلا بإجماع الشركاء المتضامنين،
- المادة 37يمارس مجلس الرقابة مهام المراقبة المستمرة لتسيير الشركة. ويتمتع، لهذه الغاية، بنفس السلطات المخولة لمراقبي الحسابات.
- المادة 38تطبق على الاتفاقيات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، بين شركة التوصية بالأسهم وأحد مسيريها أو أحد أعضاء مجلس رقابتها، أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات
- المادة 39يستلزم تغيير النظام الأساسي موافقة كل الشركاء المتضامنين، ما لم يوجد شرط مخالف لذلك.
- المادة 40تطبق أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يخص أسهم الضمان ومسؤولية المؤسسين على مسيري شركة التوصية بالأسهم وعلى أعضاء مجلس الرقابة الخاص بها.
- المادة 41تطبق على المسيرين أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يخص مسؤولية أعضاء أجهزة الادارة أو التدبير أو التسيير عن الخطإ المرتكب أثناء مزاولة مهامه
- المادة 42لا يتحمل أعضاء مجلس الرقابة أية مسؤولية عن أعمال التسيير وعن نتائجها.
- المادة 43تقرر الجمعية العامة غير العادية للمساهمين تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة بعد موافقة ثلثي الشركاء المتضامنين إلا إذا ن