مادةmadda
FR

ف 1تطبق على الاتفاقيات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، بين شركة التوصية بالأسهم وأحد مسيريها أو أحد أعضاء مجلس رقابتها، أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الخاصة بالاتفاقات المبرمة بينها وبين أحد أعضاء أجهزتها للإدارة أو التدبير أو التسيير.

ف 2كما تطبق نفس الأحكام على الاتفاقات المبرمة بين شركة التوصية بالأسهم وبين مقاولة، إذا كان أحد مسيري أو أحد أعضاء مجلس الرقابة للشركة، مالكا أو شريكا دون تحديد للمسؤولية أو مسيرا أو متصرفا أو مديرا عاما أو عضوا في مجلس الادارة الجماعية أو عضوا في مجلس رقابة المقاولة.

ف 3يمنح الإذن بإبرام هذه الاتفاقات من طرف مجلس الرقابة، دون حضور عضو هذا المجلس الذي قد يكون معنيا بها.

ف 4يمنع على المسيرين غير الأشخاص المعنويين، تحت طائلة بطلان العقد، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة دائنية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وكذا أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.

ف 5يسري نفس المنع على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين، كما يطبق على أزواج وأقارب وأصهار الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وعلى كل شخص وسيط.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 5.96 — madda.ma

الفصل الثاني: شركة التوصية بالأسهم

المادة 31 – المادة 43
  1. المادة 31شركة التوصية بالأسهم هي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن ودون تحديد، عن ديون الشركة وبين شركاء موصين لهم
  2. المادة 32يعين المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي. ويقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي شركات المساهمة.
  3. المادة 33تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مجلسا للرقابة متركبا من ثلاثة مساهمين على الأقل وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
  4. المادة 34تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات؛ وتطبق أحكام المادة 13 مع مراعاة القواعد الخاصة بشركة التوصية بالأسهم.
  5. المادة 35يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف بإسم الشركة، مع مراعاة أحكام الفقرتين الأخيرتين من المادة 7 أعلاه.
  6. المادة 36لا يمكن منح المسير أية مكافأة غير المكافأة المحددة في النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين. ولا يمكن منحها إلا بإجماع الشركاء المتضامنين،
  7. المادة 37يمارس مجلس الرقابة مهام المراقبة المستمرة لتسيير الشركة. ويتمتع، لهذه الغاية، بنفس السلطات المخولة لمراقبي الحسابات.
  8. المادة 38تطبق على الاتفاقيات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، بين شركة التوصية بالأسهم وأحد مسيريها أو أحد أعضاء مجلس رقابتها، أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات
  9. المادة 39يستلزم تغيير النظام الأساسي موافقة كل الشركاء المتضامنين، ما لم يوجد شرط مخالف لذلك.
  10. المادة 40تطبق أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يخص أسهم الضمان ومسؤولية المؤسسين على مسيري شركة التوصية بالأسهم وعلى أعضاء مجلس الرقابة الخاص بها.
  11. المادة 41تطبق على المسيرين أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يخص مسؤولية أعضاء أجهزة الادارة أو التدبير أو التسيير عن الخطإ المرتكب أثناء مزاولة مهامه
  12. المادة 42لا يتحمل أعضاء مجلس الرقابة أية مسؤولية عن أعمال التسيير وعن نتائجها.
  13. المادة 43تقرر الجمعية العامة غير العادية للمساهمين تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة بعد موافقة ثلثي الشركاء المتضامنين إلا إذا ن
فهرس النص كاملا · 134 مادة