المادة 96
ف 1يجب، بعد التقييد في السجل التجاري، أن يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار بالجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.
ف 2يمكن القيام بهذا النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية بطريقة إلكترونية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي.
ف 3يتضمن هذا الإشعار البيانات التالية:
ف 41-شكل الشركة؛
ف 52-تسمية الشركة؛
ف 63-غرض الشركة بإيجاز؛
ف 74-عنوان المقر الاجتماعي؛
ف 85-المدة التي تأسست الشركة من أجلها؛
ف 96-مبلغ رأسمال الشركة مع بيان مبلغ الحصص النقدية وكذا الوصف الموجز للحصص العينية وتقييمها؛
ف 107-أسماء الشركاء الشخصية والعائلية وصفاتهم ومواطنهم؛
ف 118-الأسماء الشخصية والعائلية وصفات ومواطن الشركاء أو الأغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة تجاه الأغيار؛
ف 129-رقم التقييد في السجل التجاري.
طريقة الإحالةالمادة 96 من القانون رقم 5.96 — madda.ma
الباب السابع: الشهر
المادة 93 – المادة 99- المادة 93يتم الشهر:
- المادة 94تتم إجراءات الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة وتحت مسؤوليتهم.
- المادة 95يجب أن يتم إيداع نسختين من أصل النظام الأساسي أو نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة.
- المادة 96يجب، بعد التقييد في السجل التجاري، أن يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار بالجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوم
- المادة 97تخضع لنفس شروط الايداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 95 و 96:
- المادة 98يترتب على عدم احترام إجراءات الايداع والنشر:
- المادة 99يحق لكل شخص الاطلاع على الوثائق المودعة بكتابة ضبط المحكمة، والحصول على نفقته على نظير أو مستخرج لدى كاتب الضبط أو الموثق الحائز للأصل.