ج.ر 4722 · ص 2156
القسم 2: أحكام خاصة بهيئة ضباط الرديف
المادة 30
من قانون رقم 5.99 يتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية
صيغة محينة بتاريخ 30 يوليوز 2020
يمكن أن يرقى رجال الرديف من رتبة قبطان إلى رتبة كومندان بعد قضاء سبع سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 5.99 — madda.ma
القسم 2: أحكام خاصة بهيئة ضباط الرديف
المادة 24 – المادة 34- المادة 24يشتمل التدرج بهيئة ضباط الرديف على نفس الرتب المخولة لهيئات الجيش العامل.
- المادة 25يقع التعيين بصفة ضابط الرديف بمقرر يصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، ما عدا فيما يتعلق بالضباط المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه ا
- المادة 26تهدف ترقية ضباط الرديف في مختلف الرتب إلى سد حاجات التجنيد. ولا تتم إلا بالاختيار وفق الشروط المحددة بعده، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه.
- المادة 27يمكن أن يرقى المترشحون بجيش الرديف إلى رتبة ملازم ثان بعد قضاء أربع سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
- المادة 28يرقى الملازمون الثانيون بجيش الرديف تلقائيا إلى رتبة ملازم بعد قضاء ست سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
- المادة 29يمكن أن يرقى الملازمون بجيش الرديف إلى رتبة قبطان بعد قضاء ست سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
- المادة 30يمكن أن يرقى رجال الرديف من رتبة قبطان إلى رتبة كومندان بعد قضاء سبع سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
- المادة 31يمكن أن يرقى رجال الرديف من رتبة كومندان إلى رتبة ليوتنان كولونيل بعد قضاء سبع سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
- المادة 32تحدد الأقدمية في رتبة ضباط الرديف بالتاريخ الذي وقع فيه تعيينهم برتبتهم.
- المادة 33يمكن بصفة استثنائية ومؤقتة أن تمنح رتب لضباط الرديف المعهود إليهم بمناصب تسند عادة إلى ضباط أعلى منهم رتبة.
- المادة 34لا ترتبط حالة ضابط الرديف إلا بالرتبة الممنوحة بصفة نهائية.