ج.ر 4722 · ص 2156
القسم 2: أحكام خاصة بهيئة ضباط الرديف
المادة 33
من قانون رقم 5.99 يتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية
صيغة محينة بتاريخ 30 يوليوز 2020
ف 1يمكن بصفة استثنائية ومؤقتة أن تمنح رتب لضباط الرديف المعهود إليهم بمناصب تسند عادة إلى ضباط أعلى منهم رتبة.
ف 2تمنح الرتب المؤقتة وفق نفس الكيفيات ومع مراعاة نفس الإجراءات المتعلقة بالرتب الممنوحة بصفة نهائية.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 5.99 — madda.ma
القسم 2: أحكام خاصة بهيئة ضباط الرديف
المادة 24 – المادة 34- المادة 24يشتمل التدرج بهيئة ضباط الرديف على نفس الرتب المخولة لهيئات الجيش العامل.
- المادة 25يقع التعيين بصفة ضابط الرديف بمقرر يصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، ما عدا فيما يتعلق بالضباط المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه ا
- المادة 26تهدف ترقية ضباط الرديف في مختلف الرتب إلى سد حاجات التجنيد. ولا تتم إلا بالاختيار وفق الشروط المحددة بعده، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه.
- المادة 27يمكن أن يرقى المترشحون بجيش الرديف إلى رتبة ملازم ثان بعد قضاء أربع سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
- المادة 28يرقى الملازمون الثانيون بجيش الرديف تلقائيا إلى رتبة ملازم بعد قضاء ست سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
- المادة 29يمكن أن يرقى الملازمون بجيش الرديف إلى رتبة قبطان بعد قضاء ست سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
- المادة 30يمكن أن يرقى رجال الرديف من رتبة قبطان إلى رتبة كومندان بعد قضاء سبع سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
- المادة 31يمكن أن يرقى رجال الرديف من رتبة كومندان إلى رتبة ليوتنان كولونيل بعد قضاء سبع سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
- المادة 32تحدد الأقدمية في رتبة ضباط الرديف بالتاريخ الذي وقع فيه تعيينهم برتبتهم.
- المادة 33يمكن بصفة استثنائية ومؤقتة أن تمنح رتب لضباط الرديف المعهود إليهم بمناصب تسند عادة إلى ضباط أعلى منهم رتبة.
- المادة 34لا ترتبط حالة ضابط الرديف إلا بالرتبة الممنوحة بصفة نهائية.