الكتاب الثالث: تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركباتالقسم الأول: مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةالباب الثاني: العقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجريةالفرع الثاني: العقوبات الزجرية
المادة 262
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية أو كل مدير أو مدرب أو منشط بالمؤسسة المذكورة، غش أو ساعد على الغش أو قدم تصريحات كاذبة للإدارة، أو كل من شارك أو ساهم في الغش بمناسبة تقديم مرشح لامتحان الحصول على رخصة السياقة أو تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية.
طريقة الإحالةالمادة 262 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفرع الثاني: العقوبات الزجرية
المادة 259 – المادة 265- المادة 259يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات أو للتربية على السلامة الطرقية بمقابل دون أن يكو
- المادة 260يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، شغل وهو ي
- المادة 261يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، كل مدير مؤسسة لا يتقيد بأحكام المادة 241 أو لا يحترم أحكام المادة 242 أعلاه.
- المادة 262يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلام
- المادة 263يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي قام باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، بعد
- المادة 264يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم:
- المادة 265يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في ح