مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرةالقسم الأول: العقوبات والتدابير الإداريةالباب الأول: التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

المادة 95

من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016

ف 1تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة94، إذا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو إذا لم يدفع الصوائر المتعلقة بمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو هما معا، داخل أجل أقصاه شهران (2) من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض تسلم الإنذار بذلك الموجه إليه عن طريق السلطة القضائية المختصة.

ف 2يكون التسليم وفق الطرق القانونية المعمول بها في قانون المسطرة المدنية. لا ترجع الرخصة إلا بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا.

طريقة الإحالةالمادة 95 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

الباب الأول: التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

المادة 95 – المادة 98
  1. المادة 95تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة، إذا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو إذا لم يدفع
  2. المادة 96تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجم
  3. المادة 97يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:
  4. المادة 98يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 95 و 96 و 97 أعلاه، كيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا
فهرس النص كاملا · 319 مادة