مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرةالقسم الأول: العقوبات والتدابير الإداريةالباب الأول: التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

المادة 97

من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016

ف 1يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:

ف 21. إذا ثبت، بعد فحص يجرى وفقا للمواد 14 و 15 و 16 و 19 و 20 من هذا القانون، أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية؛

ف 3إذا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب لا يطبق إلا على هذا الصنف أو الأصناف المعنية؛

ف 42. إذا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.

ف 5لا يمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يثبت بفحص طبي يجري وفق المواد المذكورة في البند 1 أعلاه، أن المعني بالأمر مؤهل للسياقة97.

طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

الباب الأول: التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

المادة 95 – المادة 98
  1. المادة 95تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة، إذا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو إذا لم يدفع
  2. المادة 96تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجم
  3. المادة 97يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:
  4. المادة 98يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 95 و 96 و 97 أعلاه، كيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا
فهرس النص كاملا · 319 مادة