الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العموميةالقسم الثاني: المركبةالباب الرابع: المركبات المصابة في حادثةالفرع 1: المركبات المصابة بأضرار خطيرة
المادة 73
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016
ف 1يتوقف كل استخدام جديد لمركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة، على ما يلي:
ف 21. الإدلاء بتقرير خبرة يثبت أن الإصلاحات التي تم القيام بها لا تخل بسلامة مستعملي الطريق العمومية؛
ف 32. مصادقة جديدة.
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفرع 1: المركبات المصابة بأضرار خطيرة
المادة 70 – المادة 73- المادة 70تعتبر مصابة بأضرار خطيرة كل مركبة خاضعة للتسجيل تعرضت، على إثر حادثة، لاعوجاج دائم أضر ببنيتها الحاملة أو ببنية تجميعها كما حددتها الهندسة الأصلية للمركبة المقر
- المادة 71إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السلامة الطرقية، بسبب خطورة الأضرار اللاحقة بها على إثر حادثة، وجب توقيفها وفق الشروط المنصوص عليها في الم
- المادة 72يجب على مالك المركبة أو سائقها أو حائزها إخبار الإدارة في الحال بإصابة مركبة بأضرار خطيرة، إذا لم يبلغ ذلك إلى علم المصالح المكلفة بمعاينة الحوادث. يقع الإلزام
- المادة 73يتوقف كل استخدام جديد لمركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة، على ما يلي: