قانون رقم 56.03 يتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية
القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.04.10 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية.
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة في فاتح ربيع الأول 1425 (24 أبريل 2004).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: إدريس جطو.
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية. جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها، داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، وداخل أجل خمس سنوات بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب الوطني، على أن يراعى في ذلك التقادم وسقوط الحق المنصوص عليهما في قوانين خاصة وفي أحكام هذا القانون.
المادة الثانية
لا تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة، بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية.
ولا تطبق كذلك على الديون الناتجة عن الترقيات الخاصة بموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية.
المادة الثالثة
لا يحق للأمرين بالصرف التخلي عن الاعتداد بالتقادم المنصوص عليه في هذا القانون.
غير أنه إذا لم يتم، بفعل الإدارة، الأمر بدفع أو تسديد دين أو هما معاء قبل انصرام أجل التقادم جاز للأمر بالصرف أن يقدم شهادة برفع التقادم يؤشر عليها الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المنتدب من طرفه لهذا الغرض، ويجب أن يبين في الشهادة المذكورة مبررات التأخير المنسوب للإدارة.
تمكن شهادة رفع التقادم من ربط الدين بالسنة المالية التي أصدرت خلالها وينطلق أجل جديد للتقادم ابتداء من فاتح يناير من نفس السنة المالية.
المادة الرابعة
لا يمكن في أي حال من الأحوال لسلطة إدارية إثارة التقادم للتعرض على تنفيذ حكم قضائي تم تبليغه بصفة قانونية وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به.
يشكل مستخرج الحكم وثيقة الإثبات بالنسبة للنفقة. وفي هذه الحالة، لا يشترط تقديم شهادة رفع التقادم.
لا يطالب كذلك بتقديم الشهادة المذكورة بالنسبة إلى الديون الناتجة عن الترقيات الخاصة بالموظفين والأعوان المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه.
المادة الخامسة
تطبق أحكام هذا القانون التي تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2004 على الديون الناشئة قبل هذا التاريخ.
المادة السادسة
تنسخ أحكام الفصلين 54 و 55 من الظهير الشريف رقم 1.58.041 الصادر في 20 من محرم 1378 (6 أغسطس 1958) بسن نظام للمحاسبة العمومية.