ج.ر 5208 · ص 1894
تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية. جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها، داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، وداخل أجل خمس سنوات بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب الوطني، على أن يراعى في ذلك التقادم وسقوط الحق المنصوص عليهما في قوانين خاصة وفي أحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 56.03 — madda.ma
قانون رقم 56.03 يتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية. جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها، داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسن
- المادة الثانيةلا تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة، بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية.
- المادة الثالثةلا يحق للأمرين بالصرف التخلي عن الاعتداد بالتقادم المنصوص عليه في هذا القانون.
- المادة الرابعةلا يمكن في أي حال من الأحوال لسلطة إدارية إثارة التقادم للتعرض على تنفيذ حكم قضائي تم تبليغه بصفة قانونية وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به.
- المادة الخامسةتطبق أحكام هذا القانون التي تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2004 على الديون الناشئة قبل هذا التاريخ.
- المادة السادسةتنسخ أحكام الفصلين 54 و 55 من الظهير الشريف رقم 1.58.041 الصادر في 20 من محرم 1378 (6 أغسطس 1958) بسن نظام للمحاسبة العمومية.