مادةmadda
FR

ف 1لا يحق للأمرين بالصرف التخلي عن الاعتداد بالتقادم المنصوص عليه في هذا القانون.

ف 2غير أنه إذا لم يتم، بفعل الإدارة، الأمر بدفع أو تسديد دين أو هما معاء قبل انصرام أجل التقادم جاز للأمر بالصرف أن يقدم شهادة برفع التقادم يؤشر عليها الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المنتدب من طرفه لهذا الغرض، ويجب أن يبين في الشهادة المذكورة مبررات التأخير المنسوب للإدارة.

ف 3تمكن شهادة رفع التقادم من ربط الدين بالسنة المالية التي أصدرت خلالها وينطلق أجل جديد للتقادم ابتداء من فاتح يناير من نفس السنة المالية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 56.03 — madda.ma

قانون رقم 56.03 يتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية. جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها، داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسن
  2. المادة الثانيةلا تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة، بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية.
  3. المادة الثالثةلا يحق للأمرين بالصرف التخلي عن الاعتداد بالتقادم المنصوص عليه في هذا القانون.
  4. المادة الرابعةلا يمكن في أي حال من الأحوال لسلطة إدارية إثارة التقادم للتعرض على تنفيذ حكم قضائي تم تبليغه بصفة قانونية وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به.
  5. المادة الخامسةتطبق أحكام هذا القانون التي تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2004 على الديون الناشئة قبل هذا التاريخ.
  6. المادة السادسةتنسخ أحكام الفصلين 54 و 55 من الظهير الشريف رقم 1.58.041 الصادر في 20 من محرم 1378 (6 أغسطس 1958) بسن نظام للمحاسبة العمومية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد