مادةmadda
FR

ف 1لا يمكن في أي حال من الأحوال لسلطة إدارية إثارة التقادم للتعرض على تنفيذ حكم قضائي تم تبليغه بصفة قانونية وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به.

ف 2يشكل مستخرج الحكم وثيقة الإثبات بالنسبة للنفقة. وفي هذه الحالة، لا يشترط تقديم شهادة رفع التقادم.

ف 3لا يطالب كذلك بتقديم الشهادة المذكورة بالنسبة إلى الديون الناتجة عن الترقيات الخاصة بالموظفين والأعوان المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 56.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 56.03 يتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية. جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها، داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسن
  2. المادة الثانيةلا تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة، بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية.
  3. المادة الثالثةلا يحق للأمرين بالصرف التخلي عن الاعتداد بالتقادم المنصوص عليه في هذا القانون.
  4. المادة الرابعةلا يمكن في أي حال من الأحوال لسلطة إدارية إثارة التقادم للتعرض على تنفيذ حكم قضائي تم تبليغه بصفة قانونية وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به.
  5. المادة الخامسةتطبق أحكام هذا القانون التي تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2004 على الديون الناشئة قبل هذا التاريخ.
  6. المادة السادسةتنسخ أحكام الفصلين 54 و 55 من الظهير الشريف رقم 1.58.041 الصادر في 20 من محرم 1378 (6 أغسطس 1958) بسن نظام للمحاسبة العمومية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد