مادةmadda
قانون رقم 57.09

قانون رقم 57.09 تحدث بموجبه الشركة المسماة

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" «MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY»

صيغة محينة بتاريخ 22 شتنبر 2016
التعديلات (1)
  1. ظهير شريف رقم 1.16.132 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 37.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.09 ، الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)، ص 6823.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.10.18 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة »الوكالة المغربية للطاقة المستدامة«

«MOROCCAN AGENCY FOR SUSTAINABLE ENERGY» الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة »«الوكالة المغربية للطاقة المستدامة» MOROCCAN« كما وافق عليه مجلس النواب AGENCY FOR SUSTAINABLE ENERGY» ومجلس المستشارين.

وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.

نص تمهيدي

»الوكالة المغربية للطاقة المستدامة3« «MOROCCAN AGENCY FOR SUSTAINABLE ENERGY»4

فهرس النص · 15 مادة

المادة الأولى

تحدث بموجب هذا القانون شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، تحمل اسم «الوكالة المغربية «MOROCCAN AGENCY FOR SUSTAINABLE »للطاقة المستدامة »ENERGY خاضعة للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأساسي وتسمى بعده بالشركة.

تمتلك الدولة أغلبية رأسمال الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.

يتمثل غرض الشركة في إنجاز برنامج لتنمية مشاريع مندمجة لإنتاج الكهرباء، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بقدرة إجمالية دنيا إضافية تبلغ 3000 ميغاواط في أفق 2020 و 6000 ميغاواط في أفق 2030 وذلك في إطار اتفاقية تبرمها مع الدولة يطلق عليها بعده »الاتفاقية«.5

المادة 2

قصد إنجاز غرضها المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وبالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يعهد تلقائيا إلى الشركة بما يلي:

1.تحديد قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة ووضع تصور لها وبرمجتها على أساس التخطيط المتعدد السنوات لقدرات إنتاج الكهرباء المعد من طرف مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والمصادق عليه من طرف الإدارة؛

2. تقييم موارد الطاقات المتجددة؛

3.تطوير منشآت الطاقات المتجددة في مناطق التراب الوطني المؤهلة لاحتضان هذا النوع من المنشآت.

يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:

  1. –منشآت الطاقات المتجددة: كل محطة لإنتاج الكهرباء تستعمل مصادر الطاقات المتجددة باستثناء محطات تحويل الطاقة عبر الضخ ووسائل إنتاج الكهرباء المخصصة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية ومنشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة؛
  2. –محطات تحويل الطاقة عبر الضخ: المعامل الكهرومائية التي تضخ الماء من حوض سفلي أو من البحر قصد تخزينه بحوض علوي، لاستعماله في الوقت المناسب لإنتاج الكهرباء؛
  3. –وسائل إنتاج الكهرباء المخصصة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية: كل وسيلة إنتاج موضوعة رهن إشارة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل لتأمين توازن الشبكة الكهربائية الوطنية.

يمكن للإدارة أن ترخص للشركة تطوير محطات تحويل الطاقة عبر الضخ لحسابها، إذا استلزمت تلبية احتياجاتها من التخزين ذلك.

4. إنجاز الدراسات الضرورية لتأهيل المواقع المؤهلة لاحتضان منشآت الطاقات المتجددة ولوضع تصور لهذه المنشآت وإنجازها واستغلالها وصيانتها أو إدارة هذه الأنشطة؛

5. إنجاز الأنشطة المتصلة بمنشآت الطاقات المتجددة المساهمة في تنمية المنطقة التي تقام بها هذه المنشآت؛

6. المساهمة في البحث عن التمويلات اللازمة لإنجاز منشآت الطاقات المتجددة واستغلالها وكذا المساهمة في تعبئة هذه التمويلات؛

7. إنجاز البنيات التحتية الضرورية لتطوير منشآت الطاقات المتجددة والكفيلة بربطها بالشبكات الطرقية والكهربائية وكذا شبكات التزويد بالماء، مع مراعاة الاختصاصات المخولة في هذا المجال بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى كل هيئة أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص؛

8. إنجاز البنية التحتية للاتصالات الضرورية لمنشآت الطاقات المتجددة، التي يمكن للشركة تأجيرها أو تفويتها وفقا لأحكام المادة 7 المكررة من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات؛

9. المساهمة في تنمية البحث التطبيقي وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في شعب الطاقات المتجددة؛

10. اقتراح سبل تنمية شعب صناعية ذات تنافسية، مرتبطة بمنشآت الطاقات المتجددة على الإدارة وكذا كيفيات الإدماج الصناعي لهذه الشعب فيما يتعلق بكل منشأة من المنشآت المذكورة؛

11. المساهمة في إحداث مسالك متخصصة للتكوين في الطاقات المتجددة بشراكة مع الجامعات ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني؛

12. القيام بالأنشطة المنصوص عليها أعلاه الضرورية لتطوير مشاريع مندمجة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة غير الطاقة الكهربائية؛

13. القيام بأنشطة الترويج والتحسيس والإرشاد وتقديم الخدمات المرتبطة بالطاقات المتجددة؛

كما أن الشركة مؤهلة، بصفة عامة، للقيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمتعلقة بالمنقولات والمالية الضرورية أو المفيدة لإنجاز غرضها.

يمكن للشركة أن تمارس الأنشطة المذكورة في هذه المادة على الصعيدين القاري والدولي.

المادة 3

تخصص الطاقة التي تنتجها منشآت إنتاج الكهرباء المستعملة للطاقات المتجددة بالأولوية لتلبية الحاجيات الوطنية.

يتم اقتناء الكهرباء المنتجة بكاملها من لدن المكتب الوطني للكهرباء أو من قبل أي هيئة عمومية أو خاصة أخرى ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة بواسطة اتفاقية تبرم بين الدولة والشركة والمكتب الوطني للكهرباء أو الهيئة المذكورة، وتحدد على الخصوص مدة صلاحية الاتفاقية والشروط التجارية المتعلقة ببيع الكهرباء المنتجة.

تحدد كيفيات الولوج إلى الشبكة الكهربائية بموجب اتفاقية تبرم بين الشركة ومسير الشبكة الكهربائية المعني وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

غير أنه، يمكن تصدير جزء الكهرباء المنتجة وفق شروط وحسب كيفيات تحدد في الاتفاقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وذلك مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المنظمة للروابط الكهربائية.

المادة 4

يصادق بمرسوم على الاتفاقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وعلى التغييرات التي تدخل عليها عند الاقتضاء.

ويجب أن تنص الاتفاقية على الخصوص على ما يلي:

  1. –تحديد مواقع الإنتاج؛
  2. –الكيفيات التقنية والتعميرية والمتعلقة بالسلامة المرتبطة بإنجاز المنشآت واستغلالها وصيانتها؛
  3. –آليات ضمان التوازن الاقتصادي والمالي لمنشآت الطاقات المتجددة؛
  4. –شروط وكيفيات التصدير المشار إليه في البند الرابع من المادة 3 أعلاه؛
  5. –شروط وكيفيات المراقبة التقنية لمنشآت الطاقات المتجددة، في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  6. –شروط وكيفيات إرجاع منشآت الطاقات المتجددة إلى الدولة أو إلى كل هيئة عمومية عند نهاية صلاحية الاتفاقية؛
  7. –مدة صلاحية الاتفاقية.

المادة 5

يجوز للشركة، لأجل القيام بالغرض المسند إليها بموجب أحكام هذا القانون، أن تختار عند الحاجة شركاء مغاربة أو أجانب، خاضعين للقانون العام أو الخاص، وأن تعهد إليهم، بموجب اتفاقية وبعد موافقة الدولة، ببعض المهام المذكورة.

كما يجوز للشركة أن تحدث، في إطار الشروط الواردة في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، شركات تابعة أو تساهم في رأسمال كل مجموعة أو كل شركة تمارس أنشطة تدخل ضمن غرضها.

المادة 6

تنقل إلى الشركة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في اتفاقية تبرم بين الدولة والشركة، الممتلكات التابعة لملك الدولة الخاص اللازمة لإنجاز الشركة لغرضها.

المادة 7

تخرج مباشرة من حيز الملك الغابوي وتنقل إلى الشركة، الأراضي اللازمة لإنجاز الشركة لغرضها والتي تحدد قائمتها وكيفيات نقلها في الاتفاقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة 8

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يرخص للشركة باقتناء كل عقار أو حق عيني عقاري كيف ما كان نظامه أو طبيعته القانونية، بما في ذلك الاقتناء عن طريق نزع الملكية.

كما تستفيد الشركة، لأجل إنجاز غرضها، من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما قصد إنجاز الدراسات، وبناء منشآت الطاقات المتجددة والمنشآت المتصلة بها وإقامة الارتفاقات، إذا لزم الأمر، على مقربة من وسائل الإنتاج.

المادة 8 المكررة

يرخص للشركة في أن تحتل بالمجان القطع الأرضية التابعة للملك العام الضرورية لإنجاز غرضها لمدة لا تقل عن 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيا، وذلك وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 8 المكررة مرتين

يرخص للشركة في أن تستعمل، لمدة لا تقل عن 25 سنة قابلة للتجديد، الموارد المائية التابعة للملك العام المائي الضرورية لإنجاز غرضها، وذلك وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 9

تستفيد الشركة من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.

المادة 9 المكررة

يمكن للشركة منح أو نقل الحقوق الضرورية لتطوير منشآت الطاقات المتجددة لشركائها، ولا سيما حقوق الانتفاع والحقوق العينية العقارية الضرورية المرتبطة بالقطع الأرضية التابعة للملك الخاص للدولة أو بالقطع الأرضية التي تم إخراجها من حيز الملك الغابوي، التي تم نقلها إلى الشركة أو حقوق الاحتلال الضروري المرتبطة بالقطع الأرضية التابعة للملك العام للدولة التي تحتلها أو الموارد المائية التابعة للملك العام المائي التي تستعملها وذلك دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 10

يحدد بموجب المدونة العامة للضرائب النظام الجبائي المطبق على العقود أو الأعمال أو العمليات المتعلقة بالشركة.

المادة 11

منسوخة

(نسخت)

المادة 12

يمكن عند الحاجة اتخاذ نصوص تنظيمية ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا القانون.