ف 1يصادق بمرسوم على الاتفاقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وعلى التغييرات التي تدخل عليها عند الاقتضاء.
ف 2ويجب أن تنص الاتفاقية على الخصوص على ما يلي:
- –تحديد مواقع الإنتاج؛
- –الكيفيات التقنية والتعميرية والمتعلقة بالسلامة المرتبطة بإنجاز المنشآت واستغلالها وصيانتها؛
- –آليات ضمان التوازن الاقتصادي والمالي لمنشآت الطاقات المتجددة؛
- –شروط وكيفيات التصدير المشار إليه في البند الرابع من المادة 3 أعلاه؛
- –شروط وكيفيات المراقبة التقنية لمنشآت الطاقات المتجددة، في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –شروط وكيفيات إرجاع منشآت الطاقات المتجددة إلى الدولة أو إلى كل هيئة عمومية عند نهاية صلاحية الاتفاقية؛
- –مدة صلاحية الاتفاقية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 57.09 — madda.ma
قانون رقم 57.09 تحدث بموجبه الشركة المسماة
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، تحمل اسم «الوكالة المغربية «MOROCCAN AGENCY FOR SUSTAINABLE »للطاقة المستدامة »ENERGY خاضعة للقانون رقم 1
- المادة 2قصد إنجاز غرضها المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وبالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يعهد تلقائيا إلى الشركة بما يلي:
- المادة 3تخصص الطاقة التي تنتجها منشآت إنتاج الكهرباء المستعملة للطاقات المتجددة بالأولوية لتلبية الحاجيات الوطنية.
- المادة 4يصادق بمرسوم على الاتفاقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وعلى التغييرات التي تدخل عليها عند الاقتضاء.
- المادة 5يجوز للشركة، لأجل القيام بالغرض المسند إليها بموجب أحكام هذا القانون، أن تختار عند الحاجة شركاء مغاربة أو أجانب، خاضعين للقانون العام أو الخاص، وأن تعهد إليهم،
- المادة 6تنقل إلى الشركة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في اتفاقية تبرم بين الدولة والشركة، الممتلكات التابعة لملك الدولة الخاص اللازمة لإنجاز الشركة لغرضها.
- المادة 7تخرج مباشرة من حيز الملك الغابوي وتنقل إلى الشركة، الأراضي اللازمة لإنجاز الشركة لغرضها والتي تحدد قائمتها وكيفيات نقلها في الاتفاقية المشار إليها في المادة الأ
- المادة 8بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يرخص للشركة باقتناء كل عقار أو حق عيني عقاري كيف ما كان نظامه أو طبيعته القانونية، بما في ذلك الاقتناء عن طريق نزع الملكية.
- المادة 8 المكررةيرخص للشركة في أن تحتل بالمجان القطع الأرضية التابعة للملك العام الضرورية لإنجاز غرضها لمدة لا تقل عن 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيا، وذلك وفق النصوص التنظيمية ال
- المادة 8 المكررة مرتينيرخص للشركة في أن تستعمل، لمدة لا تقل عن 25 سنة قابلة للتجديد، الموارد المائية التابعة للملك العام المائي الضرورية لإنجاز غرضها، وذلك وفق النصوص التشريعية والتن
- المادة 9تستفيد الشركة من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.
- المادة 9 المكررةيمكن للشركة منح أو نقل الحقوق الضرورية لتطوير منشآت الطاقات المتجددة لشركائها، ولا سيما حقوق الانتفاع والحقوق العينية العقارية الضرورية المرتبطة بالقطع الأرضية
- المادة 10يحدد بموجب المدونة العامة للضرائب النظام الجبائي المطبق على العقود أو الأعمال أو العمليات المتعلقة بالشركة.
- المادة 11(نسخت)
- المادة 12يمكن عند الحاجة اتخاذ نصوص تنظيمية ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا القانون.