ف 1قصد إنجاز غرضها المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وبالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يعهد تلقائيا إلى الشركة بما يلي:
ف 21.تحديد قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة ووضع تصور لها وبرمجتها على أساس التخطيط المتعدد السنوات لقدرات إنتاج الكهرباء المعد من طرف مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والمصادق عليه من طرف الإدارة؛
ف 32. تقييم موارد الطاقات المتجددة؛
ف 43.تطوير منشآت الطاقات المتجددة في مناطق التراب الوطني المؤهلة لاحتضان هذا النوع من المنشآت.
ف 5يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- –منشآت الطاقات المتجددة: كل محطة لإنتاج الكهرباء تستعمل مصادر الطاقات المتجددة باستثناء محطات تحويل الطاقة عبر الضخ ووسائل إنتاج الكهرباء المخصصة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية ومنشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة؛
- –محطات تحويل الطاقة عبر الضخ: المعامل الكهرومائية التي تضخ الماء من حوض سفلي أو من البحر قصد تخزينه بحوض علوي، لاستعماله في الوقت المناسب لإنتاج الكهرباء؛
- –وسائل إنتاج الكهرباء المخصصة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية: كل وسيلة إنتاج موضوعة رهن إشارة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل لتأمين توازن الشبكة الكهربائية الوطنية.
ف 6يمكن للإدارة أن ترخص للشركة تطوير محطات تحويل الطاقة عبر الضخ لحسابها، إذا استلزمت تلبية احتياجاتها من التخزين ذلك.
ف 74. إنجاز الدراسات الضرورية لتأهيل المواقع المؤهلة لاحتضان منشآت الطاقات المتجددة ولوضع تصور لهذه المنشآت وإنجازها واستغلالها وصيانتها أو إدارة هذه الأنشطة؛
ف 85. إنجاز الأنشطة المتصلة بمنشآت الطاقات المتجددة المساهمة في تنمية المنطقة التي تقام بها هذه المنشآت؛
ف 96. المساهمة في البحث عن التمويلات اللازمة لإنجاز منشآت الطاقات المتجددة واستغلالها وكذا المساهمة في تعبئة هذه التمويلات؛
ف 107. إنجاز البنيات التحتية الضرورية لتطوير منشآت الطاقات المتجددة والكفيلة بربطها بالشبكات الطرقية والكهربائية وكذا شبكات التزويد بالماء، مع مراعاة الاختصاصات المخولة في هذا المجال بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى كل هيئة أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
ف 118. إنجاز البنية التحتية للاتصالات الضرورية لمنشآت الطاقات المتجددة، التي يمكن للشركة تأجيرها أو تفويتها وفقا لأحكام المادة 7 المكررة من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات؛
ف 129. المساهمة في تنمية البحث التطبيقي وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في شعب الطاقات المتجددة؛
ف 1310. اقتراح سبل تنمية شعب صناعية ذات تنافسية، مرتبطة بمنشآت الطاقات المتجددة على الإدارة وكذا كيفيات الإدماج الصناعي لهذه الشعب فيما يتعلق بكل منشأة من المنشآت المذكورة؛
ف 1411. المساهمة في إحداث مسالك متخصصة للتكوين في الطاقات المتجددة بشراكة مع الجامعات ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني؛
ف 1512. القيام بالأنشطة المنصوص عليها أعلاه الضرورية لتطوير مشاريع مندمجة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة غير الطاقة الكهربائية؛
ف 1613. القيام بأنشطة الترويج والتحسيس والإرشاد وتقديم الخدمات المرتبطة بالطاقات المتجددة؛
ف 17كما أن الشركة مؤهلة، بصفة عامة، للقيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمتعلقة بالمنقولات والمالية الضرورية أو المفيدة لإنجاز غرضها.
ف 18يمكن للشركة أن تمارس الأنشطة المذكورة في هذه المادة على الصعيدين القاري والدولي.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 57.09 — madda.ma
قانون رقم 57.09 تحدث بموجبه الشركة المسماة
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، تحمل اسم «الوكالة المغربية «MOROCCAN AGENCY FOR SUSTAINABLE »للطاقة المستدامة »ENERGY خاضعة للقانون رقم 17.95
- المادة 2قصد إنجاز غرضها المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وبالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يعهد تلقائيا إلى الشركة بما يلي:
- المادة 3تخصص الطاقة التي تنتجها منشآت إنتاج الكهرباء المستعملة للطاقات المتجددة بالأولوية لتلبية الحاجيات الوطنية.
- المادة 4يصادق بمرسوم على الاتفاقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وعلى التغييرات التي تدخل عليها عند الاقتضاء.
- المادة 5يجوز للشركة، لأجل القيام بالغرض المسند إليها بموجب أحكام هذا القانون، أن تختار عند الحاجة شركاء مغاربة أو أجانب، خاضعين للقانون العام أو الخاص، وأن تعهد إليهم،
- المادة 6تنقل إلى الشركة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في اتفاقية تبرم بين الدولة والشركة، الممتلكات التابعة لملك الدولة الخاص اللازمة لإنجاز الشركة لغرضها.
- المادة 7تخرج مباشرة من حيز الملك الغابوي وتنقل إلى الشركة، الأراضي اللازمة لإنجاز الشركة لغرضها والتي تحدد قائمتها وكيفيات نقلها في الاتفاقية المشار إليها في المادة الأ
- المادة 8بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يرخص للشركة باقتناء كل عقار أو حق عيني عقاري كيف ما كان نظامه أو طبيعته القانونية، بما في ذلك الاقتناء عن طريق نزع الملكية.
- المادة 8 المكررةيرخص للشركة في أن تحتل بالمجان القطع الأرضية التابعة للملك العام الضرورية لإنجاز غرضها لمدة لا تقل عن 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيا، وذلك وفق النصوص التنظيمية ال
- المادة 8 المكررة مرتينيرخص للشركة في أن تستعمل، لمدة لا تقل عن 25 سنة قابلة للتجديد، الموارد المائية التابعة للملك العام المائي الضرورية لإنجاز غرضها، وذلك وفق النصوص التشريعية والتن
- المادة 9تستفيد الشركة من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.
- المادة 9 المكررةيمكن للشركة منح أو نقل الحقوق الضرورية لتطوير منشآت الطاقات المتجددة لشركائها، ولا سيما حقوق الانتفاع والحقوق العينية العقارية الضرورية المرتبطة بالقطع الأرضية
- المادة 10يحدد بموجب المدونة العامة للضرائب النظام الجبائي المطبق على العقود أو الأعمال أو العمليات المتعلقة بالشركة.
- المادة 11(نسخت)
- المادة 12يمكن عند الحاجة اتخاذ نصوص تنظيمية ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا القانون.