مادة madda
FR

المادة 3

من قانون رقم 57.09 تحدث بموجبه الشركة المسماة

صيغة محينة بتاريخ 22 شتنبر 2016

ف 1تخصص الطاقة التي تنتجها منشآت إنتاج الكهرباء المستعملة للطاقات المتجددة بالأولوية لتلبية الحاجيات الوطنية.

ف 2يتم اقتناء الكهرباء المنتجة بكاملها من لدن المكتب الوطني للكهرباء أو من قبل أي هيئة عمومية أو خاصة أخرى ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة بواسطة اتفاقية تبرم بين الدولة والشركة والمكتب الوطني للكهرباء أو الهيئة المذكورة، وتحدد على الخصوص مدة صلاحية الاتفاقية والشروط التجارية المتعلقة ببيع الكهرباء المنتجة.

ف 3تحدد كيفيات الولوج إلى الشبكة الكهربائية بموجب اتفاقية تبرم بين الشركة ومسير الشبكة الكهربائية المعني وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 4غير أنه، يمكن تصدير جزء الكهرباء المنتجة وفق شروط وحسب كيفيات تحدد في الاتفاقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وذلك مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المنظمة للروابط الكهربائية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 57.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 57.09 تحدث بموجبه الشركة المسماة

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، تحمل اسم «الوكالة المغربية «MOROCCAN AGENCY FOR SUSTAINABLE »للطاقة المستدامة »ENERGY خاضعة للقانون رقم 1
  2. المادة 2قصد إنجاز غرضها المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وبالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يعهد تلقائيا إلى الشركة بما يلي:
  3. المادة 3تخصص الطاقة التي تنتجها منشآت إنتاج الكهرباء المستعملة للطاقات المتجددة بالأولوية لتلبية الحاجيات الوطنية.
  4. المادة 4يصادق بمرسوم على الاتفاقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وعلى التغييرات التي تدخل عليها عند الاقتضاء.
  5. المادة 5يجوز للشركة، لأجل القيام بالغرض المسند إليها بموجب أحكام هذا القانون، أن تختار عند الحاجة شركاء مغاربة أو أجانب، خاضعين للقانون العام أو الخاص، وأن تعهد إليهم،
  6. المادة 6تنقل إلى الشركة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في اتفاقية تبرم بين الدولة والشركة، الممتلكات التابعة لملك الدولة الخاص اللازمة لإنجاز الشركة لغرضها.
  7. المادة 7تخرج مباشرة من حيز الملك الغابوي وتنقل إلى الشركة، الأراضي اللازمة لإنجاز الشركة لغرضها والتي تحدد قائمتها وكيفيات نقلها في الاتفاقية المشار إليها في المادة الأ
  8. المادة 8بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يرخص للشركة باقتناء كل عقار أو حق عيني عقاري كيف ما كان نظامه أو طبيعته القانونية، بما في ذلك الاقتناء عن طريق نزع الملكية.
  9. المادة 8 المكررةيرخص للشركة في أن تحتل بالمجان القطع الأرضية التابعة للملك العام الضرورية لإنجاز غرضها لمدة لا تقل عن 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيا، وذلك وفق النصوص التنظيمية ال
  10. المادة 8 المكررة مرتينيرخص للشركة في أن تستعمل، لمدة لا تقل عن 25 سنة قابلة للتجديد، الموارد المائية التابعة للملك العام المائي الضرورية لإنجاز غرضها، وذلك وفق النصوص التشريعية والتن
  11. المادة 9تستفيد الشركة من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.
  12. المادة 9 المكررةيمكن للشركة منح أو نقل الحقوق الضرورية لتطوير منشآت الطاقات المتجددة لشركائها، ولا سيما حقوق الانتفاع والحقوق العينية العقارية الضرورية المرتبطة بالقطع الأرضية
  13. المادة 10يحدد بموجب المدونة العامة للضرائب النظام الجبائي المطبق على العقود أو الأعمال أو العمليات المتعلقة بالشركة.
  14. المادة 11(نسخت)
  15. المادة 12يمكن عند الحاجة اتخاذ نصوص تنظيمية ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 15 مادة