مادةmadda
FR
ج.ر 5032 · ص 2405

ف 1يجوز كذلك للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تمارس المهام التالية في الميادين المخولة لها بمقتضى هذا القانون:

  1. –إنجاز الخرائط المبحثية؛
  2. –التكوين الأساسي والمستمر للمستخدمين؛
  3. –إنجاز أشغال البحث والتطوير المتعلقة بمهامها؛
  4. –جمع كل المعلومات المفيدة لنشاطها ونشرها.

ف 2كما يجوز لها أن تمارس، عند الضرورة، المهام التالية مع مراعاة مقتضيات وأحكام القانون رقم 30.93 4.

  1. –إنجاز الدراسات وتقديم المساعدة التقنية والقانونية المتعلقة بمهامها لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكل من يطلب ذلك؛
  2. –المساهمة في الدراسات وتطبيق التدابير المتعلقة بالهياكل العقارية للاستغلاليات الفلاحية؛
  3. –المساهمة مع الوزارات المعنية في إنجاز وثائق متعلقة بإعداد التراب الوطني؛
  4. –المساهمة مع الإدارات المعنية في العمل الحكومي المتعلق بميدان التهيئة العمرانية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 58.00 — madda.ma

الفصل الأول: التسمية والغرض

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1تحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  2. المادة 2تمارس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لحساب الدولة، الاختصاصات المخولة للسلطة العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
  3. المادة 3يجوز كذلك للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تمارس المهام التالية في الميادين المخولة لها بمقتضى هذا القانون:
  4. المادة 4تظل اختصاصات ومسؤولية المحافظ العام والمحافظين على الملكية العقارية والرهون خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، وبالأخص:
فهرس النص كاملا · 20 مادة