ج.ر 5032 · ص 2405
الفصل الأول: التسمية والغرض
المادة 3
من قانون رقم 58.00 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
ف 1يجوز كذلك للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تمارس المهام التالية في الميادين المخولة لها بمقتضى هذا القانون:
- –إنجاز الخرائط المبحثية؛
- –التكوين الأساسي والمستمر للمستخدمين؛
- –إنجاز أشغال البحث والتطوير المتعلقة بمهامها؛
- –جمع كل المعلومات المفيدة لنشاطها ونشرها.
ف 2كما يجوز لها أن تمارس، عند الضرورة، المهام التالية مع مراعاة مقتضيات وأحكام القانون رقم 30.93 4.
- –إنجاز الدراسات وتقديم المساعدة التقنية والقانونية المتعلقة بمهامها لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكل من يطلب ذلك؛
- –المساهمة في الدراسات وتطبيق التدابير المتعلقة بالهياكل العقارية للاستغلاليات الفلاحية؛
- –المساهمة مع الوزارات المعنية في إنجاز وثائق متعلقة بإعداد التراب الوطني؛
- –المساهمة مع الإدارات المعنية في العمل الحكومي المتعلق بميدان التهيئة العمرانية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 58.00 — madda.ma
الفصل الأول: التسمية والغرض
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 2تمارس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لحساب الدولة، الاختصاصات المخولة للسلطة العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
- المادة 3يجوز كذلك للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تمارس المهام التالية في الميادين المخولة لها بمقتضى هذا القانون:
- المادة 4تظل اختصاصات ومسؤولية المحافظ العام والمحافظين على الملكية العقارية والرهون خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، وبالأخص: