المادة 17
من قانون رقم 58.00 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
ف 1بصرف النظر عن جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يلحق تلقائيا بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في تاريخ إحداث هذه الوكالة.
ف 2ينقل إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الأعوان المؤقتون الدائمون والعرضيون العاملون بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في تاريخ إحداث الوكالة.
ف 3يدمج في أطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموظفون الملحقون تلقائيا أو المنقلون وذلك وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 58.00 — madda.ma
الفصل الرابع: المستخدمون
المادة 17 – المادة 20- المادة 17بصرف النظر عن جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يلحق تلقائيا بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموظفون المرسمون والمتدربون
- المادة 18لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للموظفين المدمج
- المادة 19على الرغم من جميع الأحكام المخالفة يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكالة فيما يخص نظام المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم قبل ت
- المادة 20يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من السنة المالية الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.