مادةmadda
FR
ج.ر 5032 · ص 2405

ف 1تمارس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لحساب الدولة، الاختصاصات المخولة للسلطة العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تحفيظ الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

ف 2ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية:

  1. –تحفيظ الأملاك العقارية؛
  2. –إشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على الأملاك المحفظة أو التي في طور التحفيظ والمحافظة عليها؛
  3. –حفظ الربائد والوثائق العقارية وتزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها؛
  4. –إنجاز تصاميم المسح العقاري في إطار التحفيظ العقاري؛
  5. –إنجاز وثائق المسح الوطني وحفظها؛
  6. –إنجاز الخريطة الطبوغرافية للمملكة بجميع مقاييسها ومراجعتها؛
  7. –إنجاز أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالشبكة الجيوديزية وقياس الارتفاع؛
  8. –تنسيق الوثائق الطبوغرافية والفوطغراميترية المنجزة من طرف الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتجميعها وحفظها؛
  9. –جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية المملوكة للدولة والأحباس العمومية والكيش والجماعات السلالية والمحلية والمؤسسات العمومية الواقعة داخل مدارات الجماعات الحضرية والمراكز المحددة وكذا داخل المناطق المحيطة بها، وذلك بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 58.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: التسمية والغرض

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1تحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  2. المادة 2تمارس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لحساب الدولة، الاختصاصات المخولة للسلطة العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
  3. المادة 3يجوز كذلك للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تمارس المهام التالية في الميادين المخولة لها بمقتضى هذا القانون:
  4. المادة 4تظل اختصاصات ومسؤولية المحافظ العام والمحافظين على الملكية العقارية والرهون خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، وبالأخص:
فهرس النص كاملا · 20 مادة