المادة 113
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ ما يلي:
ف 2− الظهير الشريف رقم 1.61.225 الصادر في 2 رمضان 1381 (7 فبراير 1962) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية الراجعة لتنظيم الدروس والنظام المدرسي لمؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية؛
ف 3− الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي، كما وقع تغييره وتتميمه؛
ف 4− القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.201 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
ف 5− القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000).
ف 6تظل النصوص التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالتعليم المدرسي سارية المفعول إلى حين نسخها أو تعويضها أو تعديلها حسب الحالة، كما أن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية لها لا تدخل حيز التنفيذ، إلا ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 113 من القانون رقم 59.21 — madda.ma
الباب العاشر: أحكام انتقالية وختامية
المادة 111 – المادة 113- المادة 111مع مراعاة أحكام المادة 31 من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 ، لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات الثن
- المادة 112لا تخضع المدارس والثانويات ومراكز التكوين العسكري لأحكام هذا القانون، وتبقى خاضعة للنصوص المنظمة لها.
- المادة 113يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ ما يلي: