مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1330
الباب الثالث: الولوج إلى التعليم المدرسي

المادة 6

من قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي

ف 1يعتبر التعليم المدرسي إلزاميا لجميع الأطفال إناثا وذكورا، البالغين من العمر أربع (4) سنوات إلى تمام ست عشرة (16) سنة، بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، طبقا لما هو محدد في التشريع الجاري به العمل، وكذا واجبا على المسؤولين عن رعايتهم قانونا.

ف 2تلتزم الدولة بتعبئة كل الوسائل اللازمة، وتتخذ كل التدابير التنظيمية والمادية والتربوية والاجتماعية الضرورية لضمان ذلك، ولا سيما توفير مقعد بيداغوجي لكل طفل في أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي لمكان إقامته، وضمان مواصلة تمدرسه إلى نهاية سلك التعليم الإلزامي على الأقل.

ف 3يجب على الدولة تسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس الإلزامي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، والمنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين، في التعليم المدرسي بعد استيفائهم الكفايات والشروط المطلوبة، أو إعدادهم للاندماج المهني، بعد الاستفادة من التعليم المدرسي الاستدراكي عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 59.21 — madda.ma

الباب الثالث: الولوج إلى التعليم المدرسي

المادة 6 – المادة 15
  1. المادة 6يعتبر التعليم المدرسي إلزاميا لجميع الأطفال إناثا وذكورا، البالغين من العمر أربع (4) سنوات إلى تمام ست عشرة (16) سنة، بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وض
  2. المادة 7مع مراعاة أحكام مدونة الأسرة، يعتبر مسؤولا عن رعاية الطفل حسب مفهوم هذا القانون:
  3. المادة 8يلتزم كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي، بالقيام بتسجيله بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي، والسهر على مواظبته في الحض
  4. المادة 9يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر
  5. المادة 10تحدث، على مستوى كل عمالة أو إقليم، لجنة للتنسيق، تتولى الإشراف على عملية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي وتتبعها، ولا سيما مواكبة عملية التصريح وتجديد التصريح وا
  6. المادة 11من أجل المساهمة في مجهودات تعميم التعليم الإلزامي ذي جودة، تعمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، على تعزيز وتوسيع نطاق الم
  7. المادة 12علاوة على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بتسجيل الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، بمن فيهم أبناء الرحل والمهاجرين المقيمين بشكل دائم أو م
  8. المادة 13يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، الحرص على إعمال مبدأ التمييز الإيجابي، ولا سيما بالنسبة للفئات التالية:
  9. المادة 14طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تلتزم الدولة بتوفير خدمات الدعم الاجتماعي لكافة المتعلمين في وضعية هشاشة أو احتياج أو وضعية إعاقة، ولا
  10. المادة 15من أجل تعزيز مجهودات الدولة في محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، تعمل السلطات الحكومية المختصة بتشاور وتنسيق مع مختلف الفاعلين التربويين والاجتماعيين على إحداث
فهرس النص كاملا · 113 مادة