مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1330
الباب الثالث: الولوج إلى التعليم المدرسي

المادة 9

من قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي

ف 1يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل من الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيله الفعلي بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي.

ف 2كما يمكن التصريح بالطفل أو تجديد التصريح به من خلال المنصة الرقمية التي يتم إحداثها لهذا الغرض.

ف 3وفي حالة تغيير مكان إقامة الطفل المعني إلى منطقة أخرى، يجب على الأسرة أو الشخص المسؤول عن رعاية الطفل قانونا، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته مقابل وصل، وذلك داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ انتقال الطفل إلى مكان إقامته الجديد.

ف 4يمنح للطفل، عند التصريح به لأول مرة لدى المؤسسة، معرف رقمي خاص به يتضمن بياناته الشخصية يرافقه طيلة مساره الدراسي والتكويني، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 59.21 — madda.ma

الباب الثالث: الولوج إلى التعليم المدرسي

المادة 6 – المادة 15
  1. المادة 6يعتبر التعليم المدرسي إلزاميا لجميع الأطفال إناثا وذكورا، البالغين من العمر أربع (4) سنوات إلى تمام ست عشرة (16) سنة، بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وض
  2. المادة 7مع مراعاة أحكام مدونة الأسرة، يعتبر مسؤولا عن رعاية الطفل حسب مفهوم هذا القانون:
  3. المادة 8يلتزم كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي، بالقيام بتسجيله بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي، والسهر على مواظبته في الحض
  4. المادة 9يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر
  5. المادة 10تحدث، على مستوى كل عمالة أو إقليم، لجنة للتنسيق، تتولى الإشراف على عملية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي وتتبعها، ولا سيما مواكبة عملية التصريح وتجديد التصريح وا
  6. المادة 11من أجل المساهمة في مجهودات تعميم التعليم الإلزامي ذي جودة، تعمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، على تعزيز وتوسيع نطاق الم
  7. المادة 12علاوة على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بتسجيل الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، بمن فيهم أبناء الرحل والمهاجرين المقيمين بشكل دائم أو م
  8. المادة 13يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، الحرص على إعمال مبدأ التمييز الإيجابي، ولا سيما بالنسبة للفئات التالية:
  9. المادة 14طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تلتزم الدولة بتوفير خدمات الدعم الاجتماعي لكافة المتعلمين في وضعية هشاشة أو احتياج أو وضعية إعاقة، ولا
  10. المادة 15من أجل تعزيز مجهودات الدولة في محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، تعمل السلطات الحكومية المختصة بتشاور وتنسيق مع مختلف الفاعلين التربويين والاجتماعيين على إحداث
فهرس النص كاملا · 113 مادة