مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1330
الباب الرابع: التنظيم العام للتعليم المدرسيالفرع الثالث: أحكام خاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة 43

من قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي

ف 1يتعين على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها، أو إضافة أسلاك للتعليم المدرسي أو مسالك دراسية أو مسارات مهنية أخرى بها، أن يحصل على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. يتم إحداث بوابة إلكترونية لوضع ومعالجة طلبات الترخيص.

ف 2تبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما، تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المصحوب بجميع الوثائق المطلوبة والمثبت بوصل، وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام الأجل، وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية يجب أن يكون معللا.

ف 3مع مراعاة أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، تسلم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية موافقة مبدئية للذين تقدموا بطلبات الحصول على الترخيص في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما.

ف 4لا تعتبر الموافقة المبدئية ترخيصا مسبقا لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على المؤسسة.

ف 5يمنح الترخيص النهائي بفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي بعد التوقيع على دفتر التحملات المشار إليه في المادة 2 أعلاه.

ف 6يتعين على مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي تحيين ملفها الإداري في حالة وفاة مؤسسها القانوني أو تغيير ممثلها القانوني مع إشعار الإدارة بذلك، خلال أجل لا يتعدى ثلاثين

ف 7(30) يوما.

ف 8في حالة وفاة صاحب الترخيص، جاز لذوي الحقوق أن يستمروا في استغلال المؤسسة لمدة سنتين ويتعين عليهم خلالها تقديم طلب بتحويل الترخيص، إما في اسم شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيين، أو باسم شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ف 9تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الحصول على الموافقة المبدئية وعلى الترخيص لفتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها، وكذا كيفية تحيين الملف الإداري.

طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 59.21 — madda.ma

الفرع الثالث: أحكام خاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة 40 – المادة 59
  1. المادة 40تساهم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، في تفاعل وتكامل مع مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، في تحقيق أهداف التعليم المدرسي المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل
  2. المادة 41مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية والمساطر الإدارية الجاري بها العمل في مجال الاستثمار، واحتراما للمبادئ التي تستند عليها منظومة التربية والتكوين والب
  3. المادة 42يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الالتزام باحترام القانون والشفافية، والنزاهة والمساواة بين جميع المتعلمين في الولوج إليها، والاستمرارية في تقديم خدماتها
  4. المادة 43يتعين على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها، أو إضافة أسلاك للتعليم المدرسي أو مسالك دراسية أو مسارات مهنية أخر
  5. المادة 44مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة ال
  6. المادة 45يجب أن تكون التسمية المقترحة لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي مطابقة لمستوى وأسلاك وصنف التعليم المدرسي المقدم بها، مع إضافة عبارة «التعليم المدرسي الخصوصي».
  7. المادة 46تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، كحد أدنى، طبقا لدفتر تحملات، بمعايير التجهيز والبنايات المدرسية، والتأطير والتوجيه المدرسي والمهني والبرامج والمناهج المقر
  8. المادة 47تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للشروط الصحية والوقائية الجاري بها العمل.
  9. المادة 48يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي اعتماد مشروع تربوي يتضمن مقاربات تربوية مبتكرة ومجالات الإبداع والتجديد البيداغوجي من أجل الرفع من جودة التعلمات، وتطوير ال
  10. المادة 49يجب على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات التعليمية والموازية المقدمة لفائدة المتعلمين، لا سيما خلال فترة التسجيل وإعادة ال
  11. المادة 50يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، يحدد واجبات وحقوق كل طرف، مع تسليمهم نسخة منه.
  12. المادة 51لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام المتعلمين الذين يتابعون دراستهم بها، وكذا أولياء أمورهم، باقتناء كتب مدرسية ومعينات تربوية ول
  13. المادة 52تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بها، إذا ما استوفى الكفا
  14. المادة 53في إطار احترام الدلائل المرجعية لمعايير الجودة المنصوص عليها في المادة 53 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 ، تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي،
  15. المادة 54يشترط في الراغبين للعمل بالإدارة التربوية أو بهيئة التربية والتعليم أو في مجال التوجيه المدرسي والمهني بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، استيفاء الشروط والمؤهلات
  16. المادة 55يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من برامج التكوين المستمر المخصصة لفائدة أطر مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، وفق شروط تحدد بموجب اتفاقيات للشراكة
  17. المادة 56لا يجوز لمالك مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإقدام على إغلاقها قبل نهاية السنة الدراسية.
  18. المادة 57مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 54 أعلاه، يستمر العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تاريخ العمل بالأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
  19. المادة 58يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص بذلك، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر للتحملات الذي يصادق عليه بنص
  20. المادة 59تحدث لجنة وطنية دائمة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المختصة وعن الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تتولى أساسا:
فهرس النص كاملا · 113 مادة