ج.ر 7485 · ص 1308
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية في مدلول هذا القانون، ما يلي:
- –مؤسسة للتعليم العالي: كل مؤسسة تتولى القيام بمهام التكوين والبحث العلمي طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –جامعة عمومية: مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالية الإدارية والمالية والبيداغوجية والعلمية ويمكن أن تكون متخصصة في حقل معرفي معين أو متعددة التخصصات؛
- –جامعة خاصة: مؤسسة خاصة للتعليم العالي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وخاضعة للقانون الخاص، تتولى القيام بمهام التكوين والبحث وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتتشكل على الأقل من مؤسستين خاصتين للتعليم العالي، ويمكن أن تكون متخصصة في حقل معرفي معين أو متعددة التخصصات؛
- –مؤسسة خاصة للتعليم العالي: كل مؤسسة للتعليم العالي محدثة في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص، ويمكن أن تكون متخصصة في حقل معرفي معين أو متعددة التخصصات؛
- –مؤسسة جامعية: كل مؤسسة للتعليم العالي تابعة لجامعة عمومية؛
- –مؤسسة رقمية للتعليم العالي: كل مؤسسة للتعليم العالي يتم التكوين فيها عبر منصات رقمية مخصصة لهذا الغرض، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية؛
- –مؤسسة للبحث العلمي: كل مؤسسة تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو موضوعة تحت وصايتها، وتنحصر مهامها في القيام بالبحث العلمي وفق أحكام هذا القانون؛
- –مؤسسة أجنبية للتعليم العالي: فرع لمؤسسة أجنبية للتعليم العالي يضطلع بمهام التعليم العالي والبحث العلمي وفق التشريع الجاري به العمل؛
- –مؤسسات قطاعية للتعليم العالي: كل مؤسسة للتعليم العالي العمومي تابعة أو خاضعة لوصاية سلطة حكومية غير السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –مؤسسة قطاعية للبحث العلمي: كل مؤسسة تقوم بمهام البحث العلمي والابتكار وتكون تابعة لسلطة حكومية غير السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي، أو خاضعة لوصايتها؛
- –مؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام: كل مؤسسة للتعليم العالي أو البحث العلمي أو هما معا، محدثة بمبادرة من شخص اعتباري أو أكثر من أشخاص القانون العام أو بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، طبقا للشروط والكيفيات المبينة في هذا القانون؛
- –شهادة وطنية: كل شهادة يفوض تسليمها باسم الدولة إلى مؤسسة للتعليم العالي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة هذه الشهادات؛
- –مدن الابتكار: بنيات لتشجيع البحث العلمي والابتكار وتثمين نتائجه وكذا تسريع نقل التكنولوجيا ودعم المقاولة المبتكرة؛
- –التكوين الأساسي: كل تكوين تنظمه مؤسسة للتعليم العالي في إطار مسلك معتمد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يلقن في التوقيت العادي أو التوقيت الميسر، وذلك وفق الشروط والكيفيات المبينة في هذا القانون؛
- –التكوين المستمر: كل تكوين تنظمه مؤسسة للتعليم العالي ويختتم بشهادة خاصة تسلمها المؤسسة التي نظمته؛
- –نمط التكوين الحضوري: كل تكوين يستلزم متابعة الدراسة حضوريا في مؤسسة التعليم العالي المسجل بها الطالب خلال جميع مراحل مساره التكويني؛
- –نمط التكوين عن بعد: كل تكوين يلقن عن بعد من خلال منصات بيداغوجية رقمية مخصصة لذلك؛
- –نمط التكوين بالتناوب: كل نمط يزاوج بين التكوين في مؤسسة للتعليم العالي والتكوين في مقاولات أو إدارات عمومية أو جماعات ترابية أو هيئات أو مؤسسات عامة أو خاصة أخرى؛
- –الترخيص: قرار إداري يخول فتح مؤسسة خاصة للتعليم العالي؛
- –الاعتماد: قرار إداري يخول لمؤسسة للتعليم العالي إحداث مسلك للتكوين أو البحث؛
- –الاعتراف: قرار إداري يخول لمؤسسة خاصة للتعليم العالي تحضير وتسليم شهادات معترف بمعادلتها للشهادات الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 59.24 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىطبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفقرة الأولى من الفصل 71 منه، وتطبيقا للقانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه ال
- المادة 2يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية في مدلول هذا القانون، ما يلي: