مادةmadda
FR
ج.ر 3766 · ص 37

يتولى مكتب استغلال الموانئ، لحساب الدولة، إدارة ما تكل إليه السلطة الإدارية الإشراف عليه من الأملاك العامة الواقعة داخل الموانئ، ويقوم لهذه الغاية، بما يلي:

  1. –صيانة المسطحات والطرق والسكك الحديدية وشبكات الماء والكهرباء والتطهير داخل الموانئ وكذا صيانة المسالك البرية المؤدية إلى الموانئ؛
  2. –بناء وصيانة المخازن والمباني وصيانة منشآت المساحلة، إذا كانت أعمال بناء أو صيانة ما ذكر ضرورية لإنجاز الخدمات التي يقوم بها المكتب أو يتولى إدارتها؛
  3. –إدارة المحطات البحرية وملحقاتها؛
  4. –إدارة أحواض الترميم وأحواض التجهيز وعنابر الجر.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 6.84 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الاسم والمهام

المادة 1 – المادة 8
  1. المادة 1تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتسمى مكتب استغلال الموانئ.
  2. المادة 2يتولى مكتب استغلال الموانئ، لحساب الدولة، إدارة ما تكل إليه السلطة الإدارية الإشراف عليه من الأملاك العامة الواقعة داخل الموانئ، ويقوم لهذه الغاية، بما يلي:
  3. المادة 3يمكن كذلك أن يقوم مكتب استغلال الموانئ، بناء على طلب من الدولة ولحسابها، بإنجاز المنشآت المينائية.
  4. المادة 4يقوم مكتب استغلال الموانئ بالخدمات التالية ما لم يكن معهودا بها إلى أجهزة عامة أو خاصة أخرى بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها:
  5. المادة 5يمكن للدولة أن تعهد بإدارة بعض الخدمات المبينة أعلاه إلى هيئات عامة أو خاصة.
  6. المادة 6يمكن لمكتب استغلال الموانئ أن يقوم بخدمات تبعية، إذا كانت هذه الخدمات ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليه عملا بالمادتين 2 و 4 أعلاه.
  7. المادة 7يمكن أن يمتلك مكتب استغلال الموانئ مساهمات مالية في أي مؤسسة يدخل غرضها في نطاق المهام المسندة إلى المكتب.
  8. المادة 8تحدد الإدارة قائمة الموانئ التي يمارس فيها المكتب مجموع أو بعض الاختصاصات المسندة إليه بهذا القانون.
فهرس النص كاملا · 27 مادة