ج.ر 3766 · ص 37
الباب الثالث: الموارد والتنظيم المالي
المادة 17
تتضمن ميزانية مكتب استغلال الموانئ:
- أ)في الموارد:
- –حصيلة الأجور التي يتقاضاها عن الخدمات المقدمة إلى المرتفقين؛
- –العوائد والأرباح الناتجة عن عملياته وممتلكاته؛
- –حصيلة الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تفرض لفائدته؛
- –إعانات الدولة المالية؛
- –السلفات الواجب إرجاعها التي تمنحها الخزينة وأجهزة عامة أو خاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفقا للتشريع المعمول به؛
- –الإعانات المالية غير التي تمنحها الدولة والهيئات والوصايا والمحاصيل المتنوعة.
- ب)في النفقات:
- –مصاريف التسيير والتجهيز؛
- –الإتاوات المترتبة على الأملاك العامة الموضوعة رهن تصرفه داخل الموانئ؛
- –المبالغ المرجعة من السلفات والاقتراضات؛
- –جميع النفقات الأخرى التي يمكن أن يفرض عليه أداؤها في المستقبل.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 6.84 — madda.ma
الباب الثالث: الموارد والتنظيم المالي
المادة 17 – المادة 23- المادة 17تتضمن ميزانية مكتب استغلال الموانئ:
- المادة 18لتكوين الممتلكات الأولية لمكتب استغلال الموانئ، تنقل إلى هذا الأخير، مجانا، ملكية المنقولات والعقارات من أملاك الدولة الخاصة، اللازمة لسير المكتب على أكمل وجه،
- المادة 19تنقل مجانا إلى مكتب استغلال الموانئ ملكية المنقولات والعقارات التي يملكها مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء المحدث بالظهير الشريف رقم 1.63.278 الصادر في
- المادة 20يحل مكتب استغلال الموانئ محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا بجميع العقود والاتفاقيات الأخرى، ولاسيما
- المادة 21يحل مكتب استغلال الموانئ محل مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء في حقوقه والتزاماته المتعلقة:
- المادة 22استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العامة، لن ينص على التغييرات الطارئة عل
- المادة 23يباشر تحصيل ديون مكتب استغلال الموانئ على الغير وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات فيما يتعلق بالضرا