ج.ر 3766 · ص 37
الباب الثالث: الموارد والتنظيم المالي
المادة 22
من ظهير يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 6.84 المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العامة، لن ينص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على إجراءات التسديد نتيجة لانتقال الصفقات والعقود والاتفاقيات المبينة في المادتين 20 و 21 أعلاه إلى المكتب.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 6.84 — madda.ma
الباب الثالث: الموارد والتنظيم المالي
المادة 17 – المادة 23- المادة 17تتضمن ميزانية مكتب استغلال الموانئ:
- المادة 18لتكوين الممتلكات الأولية لمكتب استغلال الموانئ، تنقل إلى هذا الأخير، مجانا، ملكية المنقولات والعقارات من أملاك الدولة الخاصة، اللازمة لسير المكتب على أكمل وجه،
- المادة 19تنقل مجانا إلى مكتب استغلال الموانئ ملكية المنقولات والعقارات التي يملكها مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء المحدث بالظهير الشريف رقم 1.63.278 الصادر في
- المادة 20يحل مكتب استغلال الموانئ محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا بجميع العقود والاتفاقيات الأخرى، ولاسيما
- المادة 21يحل مكتب استغلال الموانئ محل مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء في حقوقه والتزاماته المتعلقة:
- المادة 22استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العامة، لن ينص على التغييرات الطارئة عل
- المادة 23يباشر تحصيل ديون مكتب استغلال الموانئ على الغير وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات فيما يتعلق بالضرا