ج.ر 3766 · ص 37
الباب الثالث: الموارد والتنظيم المالي
المادة 18
ف 1لتكوين الممتلكات الأولية لمكتب استغلال الموانئ، تنقل إلى هذا الأخير، مجانا، ملكية المنقولات والعقارات من أملاك الدولة الخاصة، اللازمة لسير المكتب على أكمل وجه، وذلك وفقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
ف 2وتوضع رهن تصرف المكتب وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي الأملاك العامة اللازمة له للقيام بالمهام المسندة إليه بمقتضى هذا القانون.
ف 3وتنقل أيضا إلى المكتب وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي المساهمات التي تملكها الدولة في المؤسسات التي يدخل غرضها في نطاق نشاط المكتب المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 6.84 — madda.ma
الباب الثالث: الموارد والتنظيم المالي
المادة 17 – المادة 23- المادة 17تتضمن ميزانية مكتب استغلال الموانئ:
- المادة 18لتكوين الممتلكات الأولية لمكتب استغلال الموانئ، تنقل إلى هذا الأخير، مجانا، ملكية المنقولات والعقارات من أملاك الدولة الخاصة، اللازمة لسير المكتب على أكمل وجه،
- المادة 19تنقل مجانا إلى مكتب استغلال الموانئ ملكية المنقولات والعقارات التي يملكها مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء المحدث بالظهير الشريف رقم 1.63.278 الصادر في
- المادة 20يحل مكتب استغلال الموانئ محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا بجميع العقود والاتفاقيات الأخرى، ولاسيما
- المادة 21يحل مكتب استغلال الموانئ محل مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء في حقوقه والتزاماته المتعلقة:
- المادة 22استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العامة، لن ينص على التغييرات الطارئة عل
- المادة 23يباشر تحصيل ديون مكتب استغلال الموانئ على الغير وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات فيما يتعلق بالضرا