ج.ر 3766 · ص 37
الباب الأول: الاسم والمهام
المادة 6
يمكن لمكتب استغلال الموانئ أن يقوم بخدمات تبعية، إذا كانت هذه الخدمات ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليه عملا بالمادتين 2 و 4 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 6.84 — madda.ma
الباب الأول: الاسم والمهام
المادة 1 – المادة 8- المادة 1تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتسمى مكتب استغلال الموانئ.
- المادة 2يتولى مكتب استغلال الموانئ، لحساب الدولة، إدارة ما تكل إليه السلطة الإدارية الإشراف عليه من الأملاك العامة الواقعة داخل الموانئ، ويقوم لهذه الغاية، بما يلي:
- المادة 3يمكن كذلك أن يقوم مكتب استغلال الموانئ، بناء على طلب من الدولة ولحسابها، بإنجاز المنشآت المينائية.
- المادة 4يقوم مكتب استغلال الموانئ بالخدمات التالية ما لم يكن معهودا بها إلى أجهزة عامة أو خاصة أخرى بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها:
- المادة 5يمكن للدولة أن تعهد بإدارة بعض الخدمات المبينة أعلاه إلى هيئات عامة أو خاصة.
- المادة 6يمكن لمكتب استغلال الموانئ أن يقوم بخدمات تبعية، إذا كانت هذه الخدمات ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليه عملا بالمادتين 2 و 4 أعلاه.
- المادة 7يمكن أن يمتلك مكتب استغلال الموانئ مساهمات مالية في أي مؤسسة يدخل غرضها في نطاق المهام المسندة إلى المكتب.
- المادة 8تحدد الإدارة قائمة الموانئ التي يمارس فيها المكتب مجموع أو بعض الاختصاصات المسندة إليه بهذا القانون.