قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور
القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
التعديلات (1)
- ظهیر شريف رقم 1.24.34 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يولیو 2024) بتنفیذ القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور؛ الجريدة الرسمیة عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5364 .
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.23.41 صادر في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023) بتنفيذ القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله ولیه) يعلم من ظهیرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سیما الفصلین 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمیة، عقب ظهیرنا الشريف هذا القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور، كما وافق علیه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023) وقعه بالعطف:
رئیس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش
فهرس النص · 18 مادة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتین 2 و 4 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمین الإجباري الأساسي عن المرض، يحدد هذا القانون القواعد التي يخضع لها نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور.
المادة 2
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تطبق على نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور القواعد العامة المشتركة بین جمیع أنظمة التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیها في القانون السالف الذكر رقم 65.00 باستثناء أحكام المواد 32 و 40 و 46 و 48 والمواد من 130 إلى 134 والمواد 139 و 141 و 142 منه.
المادة 3
يؤهل للاستفادة من نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك، شريطة ألا يكونوا خاضعین لأي نظام آخر للتأمین الإجباري الأساسي عن المرض، ويشار إلیهم في هذا القانون بـ «المؤمنین« .
تثبت القدرة على تحمل واجبات الاشتراك استنادا إلى منظومة استهداف المستفیدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل، وذلك وفق الكیفیات المحددة بنص تنظیمي.
المادة 4
يتعین على الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور تقديم طلب الاستفادة من نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى أعلاه لدى هیئة التدبیر المنصوص علیها في المادة 9 أدناه وذلك وفق الكیفیات المحددة بنص تنظیمي.
تقوم هیئة التدبیر بتسجیل الأشخاص المذكورين بعد التأكد من استیفائهم للشروط المنصوص علیها في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
يسري أثر التسجیل بالنسبة لكل مؤمن في إطار نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم تسجیله فیه.
المادة 6
يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون على الأداء المسبق المبالغ الاشتراكات، وفي حالة عدم الأداء تؤهل الهیئة المكلفة بالتدبیر لوقف تقديم الخدمات في إطار هذا النظام.
تحدد بنص تنظیمي كیفیات وأجال أداء مبالغ الاشتراكات.
المادة 7
تبدأ استفادة المؤمن من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف بعد مرور مدة تدريب تحدد في ثلاثة (3) أشهر، تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجیله في نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون.
غیر أنه يعفى من قضاء مدة التدريب المذكورة المؤمن الذي يتوفر في تاريخ تسجیله على تغطیة برسم نظام آخر للتأمین الإجباري الأساسي عن المرض.
المادة 8
تقوم الهیئة المكلفة بالتدبیر المنصوص علیها في المادة 9 من هذا القانون يوقف حق المؤمن في الاستفادة من الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور إذا تبین لها أنه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمین الإجباري الأساسي عن المرض.
المادة 9
يعهد بتدبیر نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقه.
المادة 10
يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المهام المسندة إلیه بموجب النصوص الجاري بها العمل، بالنظر خلال اجتماعاته المتعلقة بتدبیر نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنیین والعمال المستقلین والأشخاص غیر الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المحدث بموجب القانون رقم 98.15 في جمیع المسائل المتعلقة بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون، ويقوم بالبت في جمیع القضايا المرتبطة به.
المادة 11
تدرج اشتراكات المؤمنین وجمیع الإيرادات المتعلقة بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون، في باب الموارد من المیزانیة المتعلقة بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بقنات المهنیین والعمال المستقلین والأشخاص غیر الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المحدث بموجب القانون السالف الذكر رقم 98.15.
كما تدرج المبالغ المدفوعة والمرجعة فیما يتعلق بالخدمات التي يستفید منها المؤمنون وكذا جمیع النفقات المتعلقة بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون، في باب النفقات من المیزانیة المتعلقة بالنظام المحدث بموجب القانون السالف الذكر رقم 98.15.
المادة 12
تحدد بنص تنظیمي مبالغ الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون، حسب مستويات التنقیط المحصل علیه استنادا إلى منظومة استهداف المستفیدين من برامج الدعم الاجتماعي.
في حالة عدم وجود توازن مالي لنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المذكور يتم تعديل مبالغ الاشتراكات وفق نفس الكیفیات المنصوص علیها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 13
يترتب على كل تأخر في دفع مبالغ الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون تطبیق زيادة نسبتها 1% عن كل شهر تأخیر وذلك في حدود سقف مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة.
المادة 14
تطبق أحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 فیما يخص استخلاص الديون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 14 مكررة
يتعین على الإدارات والجماعات الترابیة والهیئات العمومیة، التي تقدم دعما أو إعانة عمومیة للأشخاص الخاضعین لنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى أعلاه أن تتحقق، بكل الوسائل المتاحة ولا سیما بكیفیة إلكترونیة، من كونهم مسجلین في النظام المذكور وفي وضعیة سلیمة في ما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة المنصوص علیها في المادة 12 من هذا القانون، قبل تمكینهم من الاستفادة من الدعم أو الإعانة العمومیة.
تحدد بنص تنظیمي كیفیات التحقق المذكور.
المادة 15
يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخیر وصوائر المتابعات المنصوص علیها في المادتین 13 و 14 وفق الشروط والكیفیات المحددة في الظهیر الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يولیو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
المادة 16
يعاقب كل مؤمن لم يقم، خلال الآجال القانونیة، بأداء مبالغ الاشتراك المنصوص علیها في المادة 6 من هذا القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغرامة من 200 إلى 2.000 درهم عن كل اشتراك لم يتم دفعه.
في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 17
تدخل أحكام هذا القانون حیز التنفیذ، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تنشر فیه بالجريدة الرسمیة، النصوص التنظیمیة اللازمة لتطبیقه.
المادة الأولى 3 استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور، وإلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فیه هذا القانون بالجريدة الرسمیة، يعفى من قضاء مدة التدريب المنصوص علیا في المادة المذكورة المؤمنون الذين كانوا يستفیدون في تاريخ 30 نوفمبر 2023 من نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غیر القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المنصوص علیه في الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمین الإجباري الأساسي عن المرض.
المادة الثانية 4 خلافا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 60.22 يسري أثر التسجیل بالنسبة للمؤمنین المعنیین بالإعفاء المنصوص علیهم في المادة الأولى أعلاه ابتداء من فاتح يناير 2024.
المادة الثالثة 5 بالرغم من جمیع الأحكام المخالفة، يستفید المؤمنون المعنیون بالإعفاء المنصوص علیهم في المادة الأولى من هذا القانون من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهیئة المكلفة بالتدبیر، التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجیلهم المنصوص علیه في المادة الثانیة أعلاه إلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فیه هذا القانون بالجريدة الرسمیة.