الباب الثالث: شروط تحويل الحق في الاستفادة من الخدمات ووقفه
المادة 8
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
تقوم الهیئة المكلفة بالتدبیر المنصوص علیها في المادة 9 من هذا القانون يوقف حق المؤمن في الاستفادة من الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور إذا تبین لها أنه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمین الإجباري الأساسي عن المرض.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 60.22 — madda.ma
الباب الثالث: شروط تحويل الحق في الاستفادة من الخدمات ووقفه
المادة 6 – المادة 8- المادة 6يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون على الأداء المسبق المبالغ الاشتراكات،
- المادة 7تبدأ استفادة المؤمن من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف بعد مرور مدة تدريب تحدد في ثلاثة (3) أشهر، تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجیله في نظام التأمین الإجباري ا
- المادة 8تقوم الهیئة المكلفة بالتدبیر المنصوص علیها في المادة 9 من هذا القانون يوقف حق المؤمن في الاستفادة من الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمین الإجباري الأساسي عن ا