مادةmadda
FR

ف 1يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون على الأداء المسبق المبالغ الاشتراكات، وفي حالة عدم الأداء تؤهل الهیئة المكلفة بالتدبیر لوقف تقديم الخدمات في إطار هذا النظام.

ف 2تحدد بنص تنظیمي كیفیات وأجال أداء مبالغ الاشتراكات.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 60.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: شروط تحويل الحق في الاستفادة من الخدمات ووقفه

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون على الأداء المسبق المبالغ الاشتراكات،
  2. المادة 7تبدأ استفادة المؤمن من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف بعد مرور مدة تدريب تحدد في ثلاثة (3) أشهر، تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجیله في نظام التأمین الإجباري ا
  3. المادة 8تقوم الهیئة المكلفة بالتدبیر المنصوص علیها في المادة 9 من هذا القانون يوقف حق المؤمن في الاستفادة من الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمین الإجباري الأساسي عن ا
فهرس النص كاملا · 18 مادة