مادةmadda
FR

ف 1تحدد بنص تنظیمي مبالغ الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون، حسب مستويات التنقیط المحصل علیه استنادا إلى منظومة استهداف المستفیدين من برامج الدعم الاجتماعي.

ف 2في حالة عدم وجود توازن مالي لنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المذكور يتم تعديل مبالغ الاشتراكات وفق نفس الكیفیات المنصوص علیها في الفقرة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 60.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: قواعد التمويل والتحصيل

المادة 11 – المادة 15
  1. المادة 11تدرج اشتراكات المؤمنین وجمیع الإيرادات المتعلقة بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون، في باب الموارد من المیزانی
  2. المادة 12تحدد بنص تنظیمي مبالغ الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من ه
  3. المادة 13يترتب على كل تأخر في دفع مبالغ الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون تطبیق زيادة نسبتها 1
  4. المادة 14تطبق أحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 فیما يخص استخلاص الديون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  5. المادة 14 مكررةيتعین على الإدارات والجماعات الترابیة والهیئات العمومیة، التي تقدم دعما أو إعانة عمومیة للأشخاص الخاضعین لنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص علیه في
  6. المادة 15يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخیر وصوائر المتابعات المنصوص علیها في المادتین 13 و 14 وفق الشروط والكیفیات المحددة في ا
فهرس النص كاملا · 18 مادة