قانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية
قانون بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.70 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه للها وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء:
سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي، مقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية كما تم تغييره وتتميمه:
الفصل الأول. - إن اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة، الواقعة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية، يحتفظ به للأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للتشريع المغربي الآتي بيانهم:
الدولة؛
- –...............؛
- –...............؛
- –...............؛
- –الجماعات السلالية الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية - الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملكها؛
...............؛
- –...............؛
- –شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، مع مراعاة مقتضيات الفصل - الثاني أدناه؛
باقي الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، الذين يكون أعضاؤهم - أو الشركاء فيهم أشخاصا ذاتيين مغاربة.
المادة 2
تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.645:
الفصل الثاني. - يتعين على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه، والراغبة في اقتناء عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية أن تتقيد بما يلي:
أن يكون العقار الفلاحي أو القابل للفلاحة موضوع الاقتناء، قابلا للتفويت، أو - محفضا أو في طور التحفيظ؛
أن تخصص العقار المعني لاستثمارات فلاحية؛
- –أن تحصل على الموافقة المسبقة بالاقتناء، من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار - المنصوص عليها في القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019)، وذلك بناء على شروط وشكليات يتضمنها عقد البيع ودفتر تحملات، يحدد نموذجهما، والوثائق الواجب إرفاقها بهما، بنص تنظيمي. يبقى العقار المعني، مثقال بشروط منع التفويت والرهن والحجز والكراء، إلى حين حصول الشركة المستفيدة على شهادة رفع اليد، طبقا لمقتضيات هذا القانون.
غير أنه يمكن الترخيص من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، الحاصلة على الموافقة المسبقة بالاقتناء، برهن العقار للحصول على قرض، من أجل تمويل المشروع، يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقار وكلفة الاستثمارات المزمع إنجازها فوقه.
يجب إشهار عقد البيع رفقة دفتر التحملات، بالرسم العقاري أو بمطلب تحفيظ العقار المعني، وال يمكن التشطيب على الشروط المنصوص عليها في عقد البيع وفي دفتر التحملات، إلا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المشار إليها أعلاه، تثبت إنجاز الشركة المعنية للاستثمارات الفلاحية الملتزم بها.
يمكن للشركة، في حالة اقتناء عقار، به مشروع فالحي متكامل، منجز من طرف مالكه، الحصول على موافقة هذه اللجنة والإبراء في آن واحد، شريطة:
تقديم جميع الوثائق التي تثبت إنجاز المشروع الفلاحي؛
- –معاينة المشروع الفلاحي من طرف اللجنة الجهوية للتأكد من إنجازه؛
- –إنجاز تقرير مفصل من طرف اللجنة الجهوية، يتم على أساسه اتخاذ القرار - بالموافقة أو عدمها.
إذا تبين للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، أثناء المراقبة وتتبع إنجاز الاستثمارات الفلاحية الواقعة على الأراضي المقتناة، عدم مطابقة الأشغال للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات وللوثائق المرفقة به أو عدم احترام الآجال المنصوص عليها في دفتر التحملات السالف الذكر، والتي بموجبها وافقت اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه على الاقتناء، فإن هذه الأخيرة توجه إعذارا إلى الشركة المعنية، قصد تسوية الوضعية القائمة، داخل أجل تحدده اللجنة.
يمكن للجنة الجهوية الموحدة للاستئثار، إذا تبين لها أن التأخير في إنجاز الاستثمار لا يرجع بالأساس إلى إرادة الشركة المعنية، أن تحدد لهذه الشركة أجلا إضافيا لإنهاء الأشغال، أو أن توافق لها على إدخال مستثمر بديل لها يكون:
إما من بين الأشخاص الاعتباريين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه، - يحل محلها في تنفيذ جميع الالتزامات والشروط المحددة في هذا القانون، ويلتزم باستكمال المشروع والحفاظ على الصبغة الفلاحية للعقار المعني، وتقوم اللجنة المذكورة أعلاه بدراسة هذا الطلب لإبداء قرارها حوله، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
إما من بين الأشخاص الذاتيين المغاربة، دون إلزامهم بالشروط والكيفيات السالفة - الذكر، ويتم التشطيب على شروط منع التفويت والرهن والحجز والكراء للعقار المعني.
إذا تبين عدم تقيد الشركة المعنية بما التزمت به، أو تعذر عليها إيجاد من يستكمل المشروع، تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، مباشرة بعد انصرام الآجال المذكورة في الفقرتين 5 و 6 أعلاه، قرارا بسحب موافقتها المسبقة على البيع، وتبلغه إلى الشركة.
خلافا لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، تنقل ملكية العقار المعني إلى الدولة بطلب منها، حسب وضعيته في تاريخ إبرام عقد الاقتناء، ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية، بإشهار نقل الملكية المذكور بالرسم العقاري أو بمطلب تحفيظ العقار المعني، بناء على قرار اللجنة بسحب الموافقة وبعد إنجاز التبليغ، وإذا لم ترغب الدولة في نقل ملكية العقار لها، يتم اللجوء إلى البيع عن طريق المزاد العلني.
يترتب عن نقل ملكية العقار إلى الدولة، منحها تعويضا للشركة المعنية يحدد مبلغه على أساس قيمة العقار بتاريخ نقل ملكيته إليها، مع أخذ بعين الاعتبار ما تم إنجازه فوق هذا العقار، وفقا لدفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه. غير أنه إذا كان العقار مثقلا بالرهن المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذا الفصل، لا يمكن للدولة أداء التعويض للشركة، إلا بعد خصم المستحقات اللازمة لتصفية العقار من هذا الرهن، تحدد كيفيات أداء التعويض بنص تنظيمي.
لا تطبق الشروط المشار اليها أعلاه على الاقتناء الأول للعقارات المذكورة من طرف البنوك التشاركية، والتي تكون موضوع عملية تمويل تشاركي في إطار عقد مرابحة.
المادة 3
ينسخ الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية.
المادة 4
تـغـيـر وتـتمم على النحو التالي مقتضيات الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المنقولة بموجبه إلى الـدولـة مـلـكـيـة الـعـقـارات الـفـلاحـية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، كما تم تغييره وتتميمه:
الفصل 7. - لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على:
1. المؤسسات العمومية ...............والجماعاتالسلالية الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛
2. ................... ؛
3. ................... ؛
4. شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، التي اقتنت عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1 و 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية.
المادة 5
تغير على النحو التالي، مقتضيات الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.63.288 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية كما تم تغييره وتتميمه:
الفصل 12. - لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا:
1. .........................؛
2. الدولة ............. والجماعات السلالية الجارية عليها أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛
3. ................... ؛
4. .................... ؛
5. شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، التي تظل خاضعة لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، ولمقتضيات الفصل الأول من هذا الظهير، فيما يخص الإيجار الذي تتجاوز مدته ثلاث سنوات.
6. باقي الأشخاص الاعتباريين الجاري عليهم القانون الخاص، الذين يكون الشركاء فيهم أو أعضاؤهم، من الأشخاص الذاتيين المغاربة المشار إليهم في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.73.645 المشار إليه أعلاه، عندما تتعلق عملياتهم العقارية بأراض فلاحية واقعة خارج دوائر الري المحدد بموجب مرسوم طبقا للفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية.