الباب الأول: مقتضيات تغير وتتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 ابريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية
المادة الأولى
ف 1تغير وتتمم على النحو التالي، مقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية كما تم تغييره وتتميمه:
ف 2الفصل الأول. - إن اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة، الواقعة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية، يحتفظ به للأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للتشريع المغربي الآتي بيانهم:
ف 3الدولة؛
- –...............؛
- –...............؛
- –...............؛
- –الجماعات السلالية الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية - الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملكها؛
ف 4...............؛
- –...............؛
- –شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، مع مراعاة مقتضيات الفصل - الثاني أدناه؛
ف 5باقي الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، الذين يكون أعضاؤهم - أو الشركاء فيهم أشخاصا ذاتيين مغاربة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 62.19 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات تغير وتتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 ابريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتغير وتتمم على النحو التالي، مقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء الع
- المادة 2تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.645:
- المادة 3ينسخ الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خا