المادة 5
ف 1تغير على النحو التالي، مقتضيات الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.63.288 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية كما تم تغييره وتتميمه:
ف 2الفصل 12. - لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا:
ف 31. .........................؛
ف 42. الدولة ............. والجماعات السلالية الجارية عليها أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛
ف 53. ................... ؛
ف 64. .................... ؛
ف 75. شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، التي تظل خاضعة لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، ولمقتضيات الفصل الأول من هذا الظهير، فيما يخص الإيجار الذي تتجاوز مدته ثلاث سنوات.
ف 86. باقي الأشخاص الاعتباريين الجاري عليهم القانون الخاص، الذين يكون الشركاء فيهم أو أعضاؤهم، من الأشخاص الذاتيين المغاربة المشار إليهم في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.73.645 المشار إليه أعلاه، عندما تتعلق عملياتهم العقارية بأراض فلاحية واقعة خارج دوائر الري المحدد بموجب مرسوم طبقا للفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 62.19 — madda.ma