المادة 4
ف 1تـغـيـر وتـتمم على النحو التالي مقتضيات الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المنقولة بموجبه إلى الـدولـة مـلـكـيـة الـعـقـارات الـفـلاحـية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، كما تم تغييره وتتميمه:
ف 2الفصل 7. - لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على:
ف 31. المؤسسات العمومية ...............والجماعاتالسلالية الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛
ف 42. ................... ؛
ف 53. ................... ؛
ف 64. شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، التي اقتنت عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1 و 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 62.19 — madda.ma