قانون رقم 63.14 يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب
القانون المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج اللذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.15.25 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب
الحمد لله وحده، الطابع الشريف-بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة الإمضاء: عبد الإله ابن كيران
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
يجب على المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب أن يصرحوا لدى مكتب الصرف، بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المنصوص عليها في المادة 2 أدناه وذلك داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ تحويل إقامتهم الجبائية.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج:
- –الأمرك العقارية المملوكة بالخارج بأي شكل من الأشكال؛
- –الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج؛
- –الـوداـئع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات الائتمان أو أبناك موجودة بالخارج؛
- –الملكيات الثمينة الفكرية والثقافية والفدية وبراءات الاختراع ذات مردودية عالية، المنشأة أو المسجلة بالخارج.
المادة 3
يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة الأولى أعلاه على الخصوص، البيانات التالية:
- –هوية المصرح ومكان إقامته الجبائية بالمغرب؛
- –نوعية وبيان الأملاك والموجودات الممتلكة وقيمتها المطابقة؛
- –مكان امتلاك الممتلكات والموجودات المذكورة؛
- –تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.
المادة 4
يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أن يودعوا بأنفسهم أو من ينوب عنهم وبمختلف الوسائل، لدى مكتب الصرف، تصريحا مكتوبا على مطبوع نموذجي يحدد بنص تنظيمي.
يجب أن يرفق التصريح المذكور بالبيانات وبالوثائق التي تثبت ما يلي:
- –الإقامة السابقة بالخارج؛
- –قيمة اقتناء الأملاك العقارية أو ما يثبت امتلاكها عن طريق الإرث أو الهبة وقيمة اكتتاب الأصول المالية والودائع النقدية وقيمة الملكيات الفكرية والثقافية والفنية المملوكة قبل تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.
تحدد قائمة وثائق الإثبات المرفقة بالتصريح المذكور بنص تنظيمي.
المادة 5
استثناء من جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما أحكام الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، يجوز للمغاربة المقيمين بالخارج الذين صرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا لأحكام هذا القانون، أن يقوموا، دون إذن من مكتب الصرف، بما يلي:
- –التصرف في الممتلكات المذكورة؛
- –الاحـتـفـاظ بـالـمـوجـودات الـمـكـونة من عملات أجنبية في حسابات بالخارج أو إرجاعها إلى المغرب أو هما معا؛
- –إيداع الموجودات المذكورة لدى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الـتـي لـها صـفة ببنك المغرب، حسب اختيارهم، في حسابات بالعملة الأجنبية أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل أو في حسابات بالدرهم.
المادة 6
1. يجب بصفة انتقالية على المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون والنصوص التنظيمية الخاصة به بالجريدة الرسمية ولم يصرحوا لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا للظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، أن يصرحوا لدى مكتب، وفق نفس الشكليات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القانون، بممتلكاتهم وموجوداتهم المملوكة قبل تاريخ تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب وذلك داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
2. يجب على المصرحين الذين نتج زائد قيمة عن ممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج قبل تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، أن يدلوا بالوثائق التي تثبت زائد القيمة المذكور وتحدد قائمة الوثائق الواجب الإدلاء بها بنص تنظيمي.
3. في حالة عدم إثبات زائد القيمة المذكور، يظل الأشخاص المعنيون خاضعين لأحكام الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس) 1949) المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف.
4. لا تفرض الضريبة على الدخل إلا على أساس الدخول والأرباح المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2015 من طرف المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل هذا التاريخ، شريطة قيامهم بإيداع الإقرار الضريبي المتعلق بالدخول والأرباح المتأنية من الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المشار إليها في المادة 2 أعلاه.
وفي حالة عدم التصريح، تفرض الضريبة عن هؤلاء الأشخاص وفق قواعد النظام العام المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
المادة 7
لا يمكن أن يكون الأشخاص المشار إليهم في البندين 1 و 2 من المادة 6 أعلاه والذين صرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، داخل أجل سنة المنصوص عليه في المادة 6 المذكورة، موضوع المتابعات المنصوص عليها في الأحكام المخالفة لاسيما أحكام الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949) ولا موضوع تضريب برسم الدخول والأرباح المتأتية من الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج والمكتسبة قبل فاتح يناير 2015 وكذا الجزاءات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب المترتبة عن عدم الإدلاء بإقرار برسم هذه الدخول والأرباح.