مادةmadda
FR

استثناء من جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما أحكام الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، يجوز للمغاربة المقيمين بالخارج الذين صرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا لأحكام هذا القانون، أن يقوموا، دون إذن من مكتب الصرف، بما يلي:

  1. –التصرف في الممتلكات المذكورة؛
  2. –الاحـتـفـاظ بـالـمـوجـودات الـمـكـونة من عملات أجنبية في حسابات بالخارج أو إرجاعها إلى المغرب أو هما معا؛
  3. –إيداع الموجودات المذكورة لدى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الـتـي لـها صـفة ببنك المغرب، حسب اختيارهم، في حسابات بالعملة الأجنبية أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل أو في حسابات بالدرهم.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 63.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىيجب على المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب أن يصرحوا لدى مكتب الصرف، بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المنصوص عليها
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا القانون بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج:
  3. المادة 3يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة الأولى أعلاه على الخصوص، البيانات التالية:
  4. المادة 4يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أن يودعوا بأنفسهم أو من ينوب عنهم وبمختلف الوسائل، لدى مكتب الصرف، تصريحا مكتوبا على مطبوع نموذجي يحدد بنص ت
  5. المادة 5استثناء من جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما أحكام الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال ال
فهرس النص كاملا · 7 مواد