الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج:
- –الأمرك العقارية المملوكة بالخارج بأي شكل من الأشكال؛
- –الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج؛
- –الـوداـئع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات الائتمان أو أبناك موجودة بالخارج؛
- –الملكيات الثمينة الفكرية والثقافية والفدية وبراءات الاختراع ذات مردودية عالية، المنشأة أو المسجلة بالخارج.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 63.14 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيجب على المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب أن يصرحوا لدى مكتب الصرف، بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المنصوص عليها
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج:
- المادة 3يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة الأولى أعلاه على الخصوص، البيانات التالية:
- المادة 4يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أن يودعوا بأنفسهم أو من ينوب عنهم وبمختلف الوسائل، لدى مكتب الصرف، تصريحا مكتوبا على مطبوع نموذجي يحدد بنص ت
- المادة 5استثناء من جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما أحكام الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال ال