مادةmadda
FR

يراد في مدلول هذا القانون بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج:

  1. –الأمرك العقارية المملوكة بالخارج بأي شكل من الأشكال؛
  2. –الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج؛
  3. –الـوداـئع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات الائتمان أو أبناك موجودة بالخارج؛
  4. –الملكيات الثمينة الفكرية والثقافية والفدية وبراءات الاختراع ذات مردودية عالية، المنشأة أو المسجلة بالخارج.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 63.14 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىيجب على المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب أن يصرحوا لدى مكتب الصرف، بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المنصوص عليها
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا القانون بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج:
  3. المادة 3يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة الأولى أعلاه على الخصوص، البيانات التالية:
  4. المادة 4يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أن يودعوا بأنفسهم أو من ينوب عنهم وبمختلف الوسائل، لدى مكتب الصرف، تصريحا مكتوبا على مطبوع نموذجي يحدد بنص ت
  5. المادة 5استثناء من جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما أحكام الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال ال
فهرس النص كاملا · 7 مواد