مادةmadda
FR

ف 11. يجب بصفة انتقالية على المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون والنصوص التنظيمية الخاصة به بالجريدة الرسمية ولم يصرحوا لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا للظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، أن يصرحوا لدى مكتب، وفق نفس الشكليات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القانون، بممتلكاتهم وموجوداتهم المملوكة قبل تاريخ تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب وذلك داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

ف 22. يجب على المصرحين الذين نتج زائد قيمة عن ممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج قبل تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، أن يدلوا بالوثائق التي تثبت زائد القيمة المذكور وتحدد قائمة الوثائق الواجب الإدلاء بها بنص تنظيمي.

ف 33. في حالة عدم إثبات زائد القيمة المذكور، يظل الأشخاص المعنيون خاضعين لأحكام الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس) 1949) المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف.

ف 44. لا تفرض الضريبة على الدخل إلا على أساس الدخول والأرباح المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2015 من طرف المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل هذا التاريخ، شريطة قيامهم بإيداع الإقرار الضريبي المتعلق بالدخول والأرباح المتأنية من الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

ف 5وفي حالة عدم التصريح، تفرض الضريبة عن هؤلاء الأشخاص وفق قواعد النظام العام المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 63.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام انتقالية

المادة 6 – المادة 7
  1. المادة 61. يجب بصفة انتقالية على المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون والنصوص التنظيمية الخاصة به بالجريدة
  2. المادة 7لا يمكن أن يكون الأشخاص المشار إليهم في البندين 1 و 2 من المادة 6 أعلاه والذين صرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، داخل أجل سنة المنصوص عليه في المادة
فهرس النص كاملا · 7 مواد