مادةmadda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملةالباب الثاني: مؤسسات التقاعدالفرع الأول: شروط الممارسة

المادة 63

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1لا يحق لأي مؤسسة للتقاعد أن تبدأ عملياتها إلا بعد المصادقة على نظامها الأساسي بمقرر تصدره الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه، وينشر في الجريدة الرسمية. ويخضع لهذه المصادقة كل تعديل للنظام الأساسي.

ف 2تخضع مؤسسات التقاعد للقواعد الواردة في هذا الباب فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاطها وتدبيرها والضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها.

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: شروط الممارسة

المادة 63 – المادة 64
  1. المادة 63لا يحق لأي مؤسسة للتقاعد أن تبدأ عملياتها إلا بعد المصادقة على نظامها الأساسي بمقرر تصدره الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه،
  2. المادة 64يجب على مؤسسة التقاعد، لكي تتم المصادقة على نظامها الأساسي، أن تكون مؤسسة في شكل شركة تعاضدية للتقاعد المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا الباب.
فهرس النص كاملا · 155 مادة